الثاني ( 1 ) إلى الشيخ ولم يذكر الأول .
والأقوى عدم الكفّارة ( 2 ) مطلقا ( 3 ) لأصالة ( 4 ) البراءة . نعم يستحبّ لصلاحية الرواية لأدلّة السنن ( 5 ) ، ولا فرق في المصاب بين القريب
شرح
- عن خالد بن سدير أخ حنّان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها .
وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك .
فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السّلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب . ( الوسائل : ج 15 ص 583 ب 21 من أبواب الكفّارات ح 1 ) .
( 1 ) المراد من « القول الثاني » هو وجوب كفّارة الظهار مخيّرة في مقابل القول الأول وهو وجوب كفّارة الظهار مرتّبة .
( 2 ) هذا هو القول الثالث وهو مختار الشارح رحمه اللّه ، وهو عدم وجوب الكفّارة في جزّ المرأة شعرها .
( 3 ) أي لا مرتّبة كما هو القول الأول ولا مخيّرة كما هو القول الثاني من الشيخ رحمه اللّه .
( 4 ) تعليل لعدم وجوب الكفّارة في المقام ، وهو أصالة البراءة لأنّ الشكّ في التكليف هو مجرى البراءة إذا لم يكن دليل معتبر على التكليف .
( 5 ) يعني تستحبّ الكفّارة على المرأة التي جزّت شعر رأسها في المصاب استنادا -