تحريمه مطلقا ( 1 ) .
[ في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار ]
( وفي جزّ ( 2 ) المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار ) على ما اختاره هنا ، وقبله ( 3 ) العلّامة في بعض كتبه وابن إدريس ، ولم نقف ( 4 ) على المأخذ .
( وقيل : ) ( 5 ) كبيرة ( مخيّرة ) ( 6 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ( 7 ) ضعيفة ، وفي الدروس نسب القول
شرح
( 1 ) يعني أجمع الفقهاء على حرمة الحلف بغير اللّه سواء حنث أم لا ، صادقا كان أو كاذبا .
( 2 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر وهو قوله « كفّارة ظهار » . يعني إذا جزّت المرأة شعر رأسها في المصيبة وجبت عليها كفّارة الظهار .
المصاب والمصابة والمصوبة : الشدّة النازلة . ( أقرب الموارد ) .
وقوله « هنا » إشارة إلى هذا الكتاب .
( 3 ) قوله « قبله » ظرف . يعني اختار العلّامة في بعض كتبه وكذلك ابن إدريس هذا القول قبل المصنّف رحمه اللّه .
( 4 ) فالشارح رحمه اللّه لم يطّلع على مدرك الكفّارة في المقام .
( 5 ) هذا هو القول الثاني في كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب . والمراد من « الكفّارة الكبيرة » هو كفّارة الظهار في مقابل الكفّارة الصغيرة وهي كفّارة اليمين فإنها إطعام عشرة مساكين .
( 6 ) صفة للكبيرة . يعني أنّ كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب مثل كفّارة الظهار ، لكنّ الفرق بينهما هو أنّ كفّارة الظهار مرتّبة بين العتق ثمّ صوم شهرين متتابعين ثمّ إطعام ستين مسكينا ، وكفّارة جزّ الشعر مخيّرة بين المذكورات .
( 7 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل : -