قولين ( 1 ) من غير ترجيح ، وكذا في الدروس ( و ) هو أنه ( يكفّر كفّارة ظهار ( 2 ) ، فإن عجز فكفّارة يمين ( 3 ) على قول ) الشيخ في النهاية وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم ( 4 ) وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب .
( وفي توقيع ( 5 ) العسكري عليه السّلام ) إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه
شرح
( 1 ) المراد من « القولين » هو القول بوجوب الكفّارة مطلقا وهي كفّارة الظهار لو قدر وكفّارة حنث اليمين لو عجز عنها ، والقول بوجوب إطعام عشرة مساكين مع الحنث . فهذان القولان ذكرهما المصنّف رحمه اللّه بلا اختيار أحد منهما .
( 2 ) قد تقدّمت كفّارة الظهار وهي المرتّبة بين الخصال الثلاث المذكورة .
( 3 ) وكذلك تقدّمت كفّارة حنث اليمين وهي الجمع بين المخيّرة والمرتّبة .
( 4 ) أي ظاهر كلام الشيخ الطوسي وجماعة عدم الفرق في وجوب الكفّارة المذكورة بين حنث الحالف يمينه وعدمه ، وأيضا لا فرق بين صدق يمينه أو كذبه .
( 5 ) التوقيع : ما يوقّع في الكتاب ، إلحاق شيء في الكتاب بعد الفراغ منه . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
والمراد من « التوقيع » المصطلح هو جواب الأئمة عليهم السّلام على الأسئلة والاستفسارات عن المسائل المختلفة والتي كتبها أصحابهم ومحبّيهم لهم ، وقد كانوا يكتبون الأسئلة ويجعلون الفواصل بعد كل سؤال واستفسار كي يكتب الإمام عليه السّلام جوابه فيه ، ولعلّ التناسب بين المعنى اللغوي - وهو إلحاق شيء بعد الفراغ من الكتاب - والاصطلاحي حاصل بهذا المعنى .
وتوقيع الإمام العسكري عليه السّلام في هذا المقام منقول في الوسائل :
محمّد بن يعقوب قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل حلف -