وعلى ( 1 ) ما روي نصّا من أنها على الترتيب ، وهو ( 2 ) مقدّم .
[ الكفارة التي جمعت الوصفين ]
( والتي جمعت ) الوصفين ( 3 ) ( كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) مخيّر بين الثلاث ( فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ) .
شرح
- قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وكلّ شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن « فمن لم يجد فعليه كذا » فالأول بالخيار . ( الوسائل : ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 1 ، والآية المذكورة 196 من سورة البقرة ) .
( 1 ) عطف على قوله « على دلالة ظاهر الآية » . يعني مبنى الخلاف على ظاهر الآية وعلى الرواية التي دلّت بالنصّ والصراحة من أنّ الكفّارات الأول المذكورة في الأصناف الثلاثة من الصيود على الترتيب ، والرواية مذكورة في الوسائل :
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مدّ على كلّ مسكين . . . الحديث . ( الوسائل : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 3 ) .
( 2 ) الضمير يرجع إلى « ما روي » . هذا نظر الشارح رحمه اللّه في الخلاف المذكور وهو اختيار الترتيب ، لأنّ الرواية المذكورة الدالّة على الترتيب خاصّة تخصّص الآية الشريفة .
( 3 ) المراد من « الوصفين » هو المخيّرة والمرتّبة ، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الكفّارات الخمس المذكورة آنفا ، وهي كفّارة اليمين . فإذا خالف المكلّف يمينه فحينئذ تجب عليه كفّارة الجمع بين المخيّرة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبين المرتّبة وهي صيام ثلاثة أيّام إذا عجز عن الثلاثة المذكورة .