[ كفّارة الجمع ]
( وكفّارة الجمع ( 1 ) لقتل المؤمن عمدا ظلما ( 2 ) ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين ) متتابعين ( وإطعام ستين مسكينا ) وقد تقدّم ( 3 ) أنّ الإفطار في شهر رمضان على محرّم مطلقا يوجبها ( 4 ) أيضا . فهذه جملة الأقسام .
[ أنواع اختلف في كفّاراتها ]
وبقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها ( 5 ) بها فقال : ( 6 ) ( والحالف )
شرح
( 1 ) المراد من « كفّارة الجمع » هنا هو وجوب الخصال الثلاث : عتق رقبة ، صيام ستين يوما ، وإطعام ستين مسكينا . وهي تجب في موردين :
الأول : في قتل المؤمن عمدا ، وقد تقدّم توضيح قتل العمد .
الثاني : في إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كما إذا أبطل صومه بشرب الخمر أو أكل الميتة ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرّمات .
( 2 ) في مقابل القتل حقّا مثل القصاص .
والضمير في قوله « هي » يرجع إلى كفّارة الجمع .
( 3 ) أي تقدّم في كتاب الصوم في المسألة الثانية من مسائله في وجوب الكفّارات الثلاث عند الإفطار بالمحرّم في قول المصنّف رحمه اللّه « ولو أفطر على محرّم مطلقا فثلاث كفّارات » .
وفي تفسير « مطلقا » قال الشارح رحمه اللّه « أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه ( إلى قوله ) أو عارضيا كوطء الزوجة في الحيض وماله النجس » .
( 4 ) الضمير في قوله « يوجبها » يرجع إلى كفّارة الجمع ، وهذا هو المورد الثاني من موردي كفّارة الجمع .
( 5 ) أي ذكر المصنّف رحمه اللّه أنواع الكفّارات المختلف فيها بعد ذكر أقسام الكفّارات المذكورة .
وقوله « بها » أي بالأقسام المذكورة .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .