تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ كفّارة الجمع ]

( وكفّارة الجمع ( 1 ) لقتل المؤمن عمدا ظلما ( 2 ) ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين ) متتابعين ( وإطعام ستين مسكينا ) وقد تقدّم ( 3 ) أنّ الإفطار في شهر رمضان على محرّم مطلقا يوجبها ( 4 ) أيضا . فهذه جملة الأقسام .

[ أنواع اختلف في كفّاراتها ]

وبقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها ( 5 ) بها فقال : ( 6 ) ( والحالف )
شرح
( 1 ) المراد من « كفّارة الجمع » هنا هو وجوب الخصال الثلاث : عتق رقبة ، صيام ستين يوما ، وإطعام ستين مسكينا . وهي تجب في موردين : الأول : في قتل المؤمن عمدا ، وقد تقدّم توضيح قتل العمد . الثاني : في إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كما إذا أبطل صومه بشرب الخمر أو أكل الميتة ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرّمات . ( 2 ) في مقابل القتل حقّا مثل القصاص . والضمير في قوله « هي » يرجع إلى كفّارة الجمع . ( 3 ) أي تقدّم في كتاب الصوم في المسألة الثانية من مسائله في وجوب الكفّارات الثلاث عند الإفطار بالمحرّم في قول المصنّف رحمه اللّه « ولو أفطر على محرّم مطلقا فثلاث كفّارات » . وفي تفسير « مطلقا » قال الشارح رحمه اللّه « أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه ( إلى قوله ) أو عارضيا كوطء الزوجة في الحيض وماله النجس » . ( 4 ) الضمير في قوله « يوجبها » يرجع إلى كفّارة الجمع ، وهذا هو المورد الثاني من موردي كفّارة الجمع . ( 5 ) أي ذكر المصنّف رحمه اللّه أنواع الكفّارات المختلف فيها بعد ذكر أقسام الكفّارات المذكورة . وقوله « بها » أي بالأقسام المذكورة . ( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 126 | قدرت الله وجداني فخر