[ في كفّارة جزاء الصيد خلاف ]
( وفي كفّارة ( 1 ) جزاء الصيد ) وهو الثلاث ( 2 ) الأول من الثلاثة الأولى
شرح
( 1 ) خبر مقدّم لقوله « خلاف » . يعني في كفّارة الصيد في حال إحرام الحجّ خلاف بأنها مخيّرة أو معيّنة .
( 2 ) أي الخلاف في كفّارة جزاء الصيد ليس في الجميع من أصناف الصيد بل في الكفّارات الثلاث الأول من ثلاثة أصناف من الصيد .
إيضاح : قد ذكر المصنّف رحمه اللّه في كفّارات الإحرام كفّارة الصيد ، وقدّم ثلاثة أصناف من الصيد وهي : النعامة ، وبقرة الوحش وحماره ، والظبي والثعلب والأرنب .
وقد ذكر لكلّ من الأصناف الثلاثة المذكورة كفّارات متعدّدة ، فالتخيير بين الثلاث الأول من كفّارات كلّ من الثلاثة ، وفي باقي كفّارات كلّ منها الترتيب :
فقال رحمه اللّه « ففي النعامة بدنة ، ثمّ الفضّ على البرّ ، وإطعام ستين . . . ، ثمّ صيام ستين يوما ، ثمّ صيام ثمانية عشر يوما » .
فالكفّارات الثلاث الأول مخيّرة والباقي مرتّبة .
وقال أيضا « وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، ثمّ الفضّ ، ونصف ما مضى » .
وقال الشارح رحمه اللّه بعد ذلك « في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام ، فيطعم ثلاثين ، ثمّ يصوم ثلاثين ومع العجز تسعة » .
فالكفّارات الثلاث الأول فيها أيضا مخيّرة والباقي مرتّبة .
وقال المصنّف أيضا « وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثمّ الفضّ ، وسدس ما مضى » .
وقال الشارح رحمه اللّه بعد ذلك « فيطعم عشرة ، ثمّ يصوم عشرة ، ثمّ ثلاثة » .
ففيها أيضا في الثلاث الأول مخيّرة وفي الباقي مرتّبة .
ولا يخفى أنّا ذكرنا كون الثلاث الأول في كلّ منها مخيّرة بناء على القول بالتخيير ، -