تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ في كفّارة جزاء الصيد خلاف ]

( وفي كفّارة ( 1 ) جزاء الصيد ) وهو الثلاث ( 2 ) الأول من الثلاثة الأولى
شرح
( 1 ) خبر مقدّم لقوله « خلاف » . يعني في كفّارة الصيد في حال إحرام الحجّ خلاف بأنها مخيّرة أو معيّنة . ( 2 ) أي الخلاف في كفّارة جزاء الصيد ليس في الجميع من أصناف الصيد بل في الكفّارات الثلاث الأول من ثلاثة أصناف من الصيد . إيضاح : قد ذكر المصنّف رحمه اللّه في كفّارات الإحرام كفّارة الصيد ، وقدّم ثلاثة أصناف من الصيد وهي : النعامة ، وبقرة الوحش وحماره ، والظبي والثعلب والأرنب . وقد ذكر لكلّ من الأصناف الثلاثة المذكورة كفّارات متعدّدة ، فالتخيير بين الثلاث الأول من كفّارات كلّ من الثلاثة ، وفي باقي كفّارات كلّ منها الترتيب : فقال رحمه اللّه « ففي النعامة بدنة ، ثمّ الفضّ على البرّ ، وإطعام ستين . . . ، ثمّ صيام ستين يوما ، ثمّ صيام ثمانية عشر يوما » . فالكفّارات الثلاث الأول مخيّرة والباقي مرتّبة . وقال أيضا « وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، ثمّ الفضّ ، ونصف ما مضى » . وقال الشارح رحمه اللّه بعد ذلك « في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام ، فيطعم ثلاثين ، ثمّ يصوم ثلاثين ومع العجز تسعة » . فالكفّارات الثلاث الأول فيها أيضا مخيّرة والباقي مرتّبة . وقال المصنّف أيضا « وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثمّ الفضّ ، وسدس ما مضى » . وقال الشارح رحمه اللّه بعد ذلك « فيطعم عشرة ، ثمّ يصوم عشرة ، ثمّ ثلاثة » . ففيها أيضا في الثلاث الأول مخيّرة وفي الباقي مرتّبة . ولا يخفى أنّا ذكرنا كون الثلاث الأول في كلّ منها مخيّرة بناء على القول بالتخيير ، -