( خلف ( 1 ) النذر والعهد ) إن جعلناهما ( 2 ) ككفّارة رمضان ، كما هو أصحّ الأقوال ( 3 ) رواية .
شرح
( 1 ) أي الثاني من الكفّارات المخيّرة ، وهي كفّارة خلف النذر والعهد .
( 2 ) الضمير في قوله « جعلناهما » يرجع إلى النذر والعهد . يعني أنّ كفّارتهما مخيّرة لو جعلنا كفّارتهما مثل كفّارة شهر رمضان . وهذا إشارة إلى الأقوال المختلفة في كفّارة النذر واليمين .
من حواشي الكتاب : في كفّارة النذر أقوال ، أحدها : أنها ككفّارة إفطار شهر رمضان ، وثانيها : أنها ككفّارة يمين ، وثالثها : التفصيل بأنها ككفّارة شهر رمضان في نذر الصوم وكاليمين في نذر غيره ، ورابعها : الفرق بين القادر فكفّارة رمضان والعاجز فكفّارة يمين ، خامسها : أنها ككفّارة الظهار ، وهو قول المفيد في خلف العهد وقول سلّار في خلف النذر . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 3 ) اختار المصنّف رحمه اللّه كون كفّارتهما مثل كفّارة شهر رمضان . وقال الشارح رحمه اللّه بكونه أصحّ الأقوال المذكورة في حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه المنقولة في الهامش السابق استنادا إلى الرواية المنقولة في الوسائل :
عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عمّن جعل للّه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه ، قال : لا ، ولا أعلمه إلّا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا . ( الوسائل : ج 15 ص 575 ب 22 من أبواب بقية الكفّارات ح 7 ) .
أقول : لعلّ توصيف الشارح هذه الرواية بالصحّة استنادا إلى توصيف العلّامة في كتابه المختلف هذه الرواية بالصحّة ، لكن في خصوص عبد الملك بن عمرو كلام ينزل الرواية من الصحيحة إلى الحسنة ، لأنّ علماء الرجال قالوا بعدم ما يوجب توثيقه ولا ذمّه .