وهي ( 1 ) تنقسم إلى معيّنة كبعض ( 2 ) كفّارات الحجّ ولم يذكرها ( 3 ) هنا اكتفاء بما سبق ، وإلى مرتّبة ( 4 ) ، ومخيّرة ( 5 ) ، وما جمعت الوصفين ( 6 ) ، وكفّارة ( 7 ) جمع .
شرح
( 1 ) أي الكفّارات تنقسم إلى أقسام خمسة ، وهي :
الأول : المعيّنة ، مثل كفّارات الحجّ .
الثاني : المرتّبة .
الثالث : المخيّرة بين الكفّارات .
الرابع : كفّارة الجمع بين المرتّبة والمخيّرة .
الخامس : كفّارة الجمع بين المتعدّدة .
وسيأتي تفصيل كلّ من الأربعة الأخيرة قريبا .
( 2 ) هذا مثال للكفّارة المعيّنة ، وهي الكفّارات التي تجب على المكلّف على التعيّن ، كمن لبس الثوب المخيط فحينئذ تجب عليه الكفّارة المعيّنة وهي الشاة ، وغير ذلك ممّا ذكر في كتاب الحجّ .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر الكفّارة المعيّنة هنا لاكتفائه بما ذكر في كتاب الحجّ ، فمن أراد التفصيل فليراجع الجزء الرابع .
قوله « بما سبق » إشارة إلى كتاب الحجّ .
( 4 ) عطف على قوله « معيّنة » . وهذا هو القسم الثاني من الأقسام المذكورة للكفّارات .
( 5 ) عطف على قوله « معيّنة » . وهذا هو القسم الثالث منها .
( 6 ) أي جمعت الكفّارة بين الوصفين : المرتّبة والمخيّرة . وهذا هو القسم الرابع من أقسام الكفّارات .
( 7 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « معيّنة » . وهذا هو القسم الخامس من الأقسام المذكورة .