تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويفسق ( 1 ) ، ويجب عليهم ( 2 ) أيضا ذلك مع الأمن ( 3 ) . ( ويأثم الرادّ عليهم ( 4 ) ) لأنه كالرادّ على نبيّهم صلّى اللّه عليه وآله وأئمّتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى اللّه تعالى وهو على حدّ الكفر باللّه على ما ورد في الخبر ( 5 ) ، وقد فهم من
شرح
- يعني من قدّم المفتي المخالف على المفتي المؤمن في المرافعة يكون عاصيا . ( 1 ) عطف على قوله « يعصي » . ( 2 ) الضمير في قوله « عليهم » يرجع إلى الفقهاء . يعني فكما يجب على الناس أن يرجعوا إليهم فكذلك يجب عليهم قبول الترافع إليهم . ( 3 ) فلا يجب عند احتمال الضرر لنفسهم أو لبعض المؤمنين ، وهكذا احتمال الضرر المالي والعرضي . ( 4 ) الضمير في قوله « عليهم » يرجع إلى الفقهاء . يعني إذا ترافع اثنان عند الفقيه الإمامي وحكم بينهما لا يجوز لهما ردّ حكمه ، فالرادّ عليه كالرادّ على حكم النبي والأئمة عليهم السّلام ، الذي هو على حدّ الكفر كما ورد . ( 5 ) المراد هو الخبر المنقول في الوسائل : عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال عليه السّلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر اللّه أن يكفر به ، قال اللّه تعالىيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو في حدّ الشرك باللّه . . . الحديث . ( الوسائل : ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1 ) .