تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وغيره ، حرّين ( 1 ) أو عبدين ، أو بالتفريق ( 2 ) ، ( والوالد على ولده ) وإن نزل ، ( والسيّد ( 3 ) على عبده ) بل رقيقه مطلقا ( 4 ) ، فيجتمع على الأمة ذات ( 5 ) الأب المزوّجة ولاية الثلاثة ، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع ( 6 ) ، كلّ ذلك مع العلم بموجبه ( 7 ) مشاهدة ، أو إقرار من أهله ( 8 ) لا بالبيّنة ( 9 ) فإنّها من وظائف الحاكم .
شرح
( 1 ) أي سواء كان الزوج والزوجة حرّين أو عبدين . ( 2 ) أي سواء كان أحدهما حرّا والآخر مملوكا . ( 3 ) عطف على قوله « للزوج » . يعني كذا يجوز للمولى إقامة الحدّ على عبده بل على إمائه أيضا . ( 4 ) أي بلا فرق بين العبد والأمة . ( 5 ) بالجرّ ، صفة للأمة ، كذلك قوله « مزوّجة » صفة أخرى لها . يعني تثبت للأمة المزوّجة ولها أب ولاية ثلاثة أشخاص بإقامة الحدود عليها . وولاية الأشخاص الثلاثة هم : الوالد والزوج والسيّد ، فيجوز لكلّ منهم إجراء الحدّ في حقّها . ( 6 ) أي قطع اليد ، وذلك في صورة ثبوت سرقتها ، وسيأتي تفصيله في كتاب الحدود في شروط ثبوت السرقة الموجبة لقطع يد السارق . ( 7 ) الضمير في قوله « موجبه » يرجع إلى الحدّ ، كما إذا علم الزوج أو الوالد أو السيّد صدور ما يوجب الحدّ من الزنا أو السرقة أو غيرهما بالمشاهدة أو بالإقرار ممّن يكون أهلا له . ( 8 ) كما إذا كان المقرّ بالغا عاقلا مختارا وغيرها من شروط نفوذ الإقرار ، كما سيأتي تفصيله في كتاب الإقرار . فلو أقرّت الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو المكرهة فلا يجوز للزوج إقامة الحدّ عليها . ( 9 ) أي لا يجوز لأحد من الثلاثة إقامة الحدّ استنادا بالبيّنة وهي شهادة عدلين . -