فبنسبته ( 1 ) إلى الجميع . وإن كان ( 2 ) موته قبل الإحرام ففي الأولين ( 3 ) لا يستحقّ ( 4 ) شيئا ، وفي الأخيرين ( 5 ) بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه .
وأمّا القول ( 6 ) بأنه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من
شرح
الاستئجار للذهاب وفعل الحجّ والعود منه لو حظت النسبة بمقدار الفعل المأتيّ به وما بقي من الأعمال ، وهذه هي الصورة الرابعة من الصور المذكورة .
( 1 ) أي النسبة بين الفعل المأتيّ به وبين مجموع الأعمال من الذهاب والإياب وفعل الحجّ .
والضمير في قوله « فبنسبته » يرجع إلى العمل المفهوم بالقرائن .
والحاصل : أنّ في الصورة الرابعة المفصّلة لو أتى عملا من أعمال الذهاب والإياب وفعل الحجّ لو حظت النسبة بين العمل المأتيّ به وجميع الأعمال المذكورة .
( 2 ) بعد أن فصّل أحكام الأقسام في صورة الموت بعد الإحرام شرع هنا في بيان الأحكام لو اتّفق الموت قبل الإحرام .
( 3 ) المراد من « الأولين » هو قرار الأجرة لأعمال الحجّ بالصراحة أو بالإطلاق المنصرف إلى أعمال الحجّ .
( 4 ) وقد أوضحنا دليل عدم الاستحقاق في التوضيح الآنف الذكر بأنّ النائب لو مات قبل الإحرام في الصورتين الأوليين ولم يأت شيئا من الأعمال المستأجر عليها لا يستحقّ شيئا .
( 5 ) وهما : الصورة التي تعيّن الأجرة للذهاب وفعل الحجّ ، والصورة التي تعيّن الأجرة للذهاب والإياب وفعل الحجّ .
( 6 ) حيث قال بعض الفقهاء بحمل صورة إطلاق الصيغة إلى استئجار الذهاب والإياب وفعل الحجّ ، وهي الصورة الرابعة من الصور المذكورة .
فردّه الشارح رحمه اللّه بقوله « ففي غاية الضعف » .