[ يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه ]
( ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه ) من نوع ( 1 ) الحجّ ووصفه ( 2 ) ( حتّى الطريق مع الغرض ) قيد في تعيّن ( 3 ) الطريق بالتعيين ، بمعنى أنه ( 4 ) لا يتعيّن به إلّا مع الغرض المقتضي ( 5 ) لتخصيصه ، كمشقّته وبعده ( 6 ) ، حيث يكون داخلا في الإجارة ( 7 )
شرح
وفي بعض النسخ ضبط الضمير بالتذكير وهو المناسب . يعني أنّ العود لا دخل له لا في حقيقة الحجّ ولا فيما يتوقّف الحجّ عليه من المقدّمات .
( 1 ) بيان لقوله « بما شرط عليه » . يعني يجب على النائب الأجير الإتيان بما تعيّن عليه من أنواع الحجّ .
( 2 ) كما إذا شرط لمستأجر الحجّ ماشيا أو راكبا فيجب عليه رعاية الوصف المشترط عليه أيضا .
( 3 ) يعني أنّ قوله « مع الغرض » قيد لقوله « حتّى الطريق » وسيشير باحتمال كون ذلك قيدا بما شرط بقوله « ويمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا » .
( 4 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى الطريق ، وفي قوله « به » يرجع إلى الشرط .
يعني إذا جعل لفظ « مع الغرض » قيدا لقوله « حتّى الطريق » فيكون المعنى أنّ الطريق المعيّن لا يتعيّن بالشرط إلّا مع تعلّق الغرض به .
( 5 ) قوله « المقتضي » صفة للغرض . يعني أنّ الغرض يقتضي كون الطريق مختصّا بما عيّن بالشرط .
والضمير في قوله « لتخصيصه » يرجع إلى الطريق .
( 6 ) الضميران في قوله « كمشقّته » و « بعده » يرجعان إلى الطريق . يعني إذا شرط الطريق المعيّن في عقد الإجارة وكان هو غرضا للمستأجر وجب للنائب الذهاب به لا الغير .
( 7 ) أي أنّ التزام الطريق على النائب فيما لو وقعت الإجارة على الطريق أيضا .