أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فإن كان الاستئجار على فعل الحجّ خاصّة ( 1 ) أو مطلقا ( 2 ) وكان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته ( 3 ) إلى بقية أفعال الحجّ ، وإن كان عليه ( 4 ) وعلى الذهاب استحقّ اجرة الذهاب والإحرام ( 5 ) واستعيد الباقي ، وإن كان عليهما ( 6 ) وعلى العود
شرح
فلو كان عمل الإحرام خمس مجموع الأعمال فيستحقّ النائب من الأجرة الخمس ، ولو كان بمقدار الثلث فهكذا .
أمّا الصورة الثالثة فلو اتّفق الموت قبل الأجرام أو بعده استحقّ من الأجرة بالنسبة إلى اجرة الذهاب إلى الحجّ ومجموع أعماله ، ولا تلاحظ اجرة الإياب والعود .
وفي الصورة الرابعة : يستحقّ من الأجرة بمقدار من العمل بالنسبة إلى اجرة الذهاب والإياب ومجموع الأعمال ، بلا فرق بين وقوع الموت قبل الإحرام أو بعده .
( 1 ) كما إذا استأجر النائب لأعمال الحجّ فقط لا الذهاب والإياب وهي الصورة الثانية من الصور المذكورة .
( 2 ) بأن يستأجر النائب للحجّ ويطلق فتنصرف الأجرة لأعمال الحجّ وهي الصورة الأولى من الصور المذكورة .
( 3 ) الضمير في قوله « بنسبته » يرجع إلى الإحرام ، وقد أوضحنا ذلك في التوضيح الآنف .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى فعل الحجّ . بمعنى كون الأجرة في مقابل أعمال الحجّ والذهاب إلى الحجّ ، وهو القسم الثالث من الصور المذكورة .
( 5 ) لأنّ الفرض وقوع الموت بعد الإحرام ، فلو اتّفق قبل الإحرام لو حظت النسبة بمقدار الذهاب من المسافة إلى ما بقي منها ومجموع الأعمال .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى الذهاب وفعل الحجّ . يعني لو كان