تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( دخول الحرم ) ظرف ( 1 ) للموت لا للإحرام ، ( وإن خرج منه ) من الحرم ( بعده ) أي بعد دخوله ( 2 ) ، ومثله ( 3 ) ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين ( 4 ) ، إلّا أنه ( 5 ) لا يدخل في العبارة ( 6 ) ، لفرضه ( 7 ) الموت في حال كونه محرما ، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شملهما ( 8 ) ، لصدق
شرح
مستقرّا . فلو كانت الاستنابة للحجّ مستحبّة فلا احتياج إلى ذكر سقوط الحجّ عن المنوب عنه ، وكذلك لو لم يستقرّ الوجوب بل وجب عليه في العام الحاضر . ( 1 ) المراد من « الظرف » هو قوله « بعد دخول الحرم » . يعني أنّ قوله « بعد دخول الحرم » ظرف لقوله « لو مات » وليس ظرفا لقوله « محرما » . والحاصل : أنّ النائب إذا أحرم ودخل الحرم في حال الإحرام وأدركه الموت سقط الحجّ عنه ، وكذلك عن ذمّة المنوب عنه . ولو مات في خارج الحرم - كما إذا دخل الحرم محرما فخرج لحاجة إلى خارج الحرم فأخذه الموت - ففي هذه الصورة أيضا يسقط الواجب عن ذمّتهما . ( 2 ) أي بعد دخوله إلى الحرم في حال الإحرام . ( 3 ) أي ومثل الخروج من الحرم لو أدركه الموت بعد خروجه من الإحرام . ( 4 ) المراد من « الإحرامين » هو إحرام العمرة وإحرام الحجّ ، فإنّ الحاجّ إذا أتمّ أعمال العمرة يكون محلّا بتقصير العمرة ويحرم للحجّ من زمان إدراك الوقوف بعرفة فيكون بين الإحرامين محلّا ، فلو مات بين الإحرامين يسقط الحجّ عن ذمّتهما أيضا . ( 5 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى الخروج المفهوم من قوله « لو خرج » . ( 6 ) العبارة هي قوله « لو مات محرما بعد دخول الحرم » . ( 7 ) الضمير في قوله « لفرضه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وفي قوله « كونه » يرجع إلى النائب . ( 8 ) ضمير التثنية في قوله « شملهما » يرجع إلى الخروج من الحرم والخروج من الإحرام .