تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فيهما ( 1 ) ، وإمكان ( 2 ) فعلهما بغير الفائدة . ( فلو ركب ( 3 ) طريقه ) أجمع ( أو بعضه قضى ماشيا ) للإخلال بالصفة ( 4 ) فلم يجز ، ثمّ إن كانت السنة معيّنة فالقضاء ( 5 ) بمعناه المتعارف ويلزمه مع ذلك ( 6 ) كفّارة بسببه ، وإن كانت ( 7 ) مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفّارة ( 8 ) . وفي الدروس : لو ركب بعضه قضى
شرح
عدم وجوب حركة الرجلين مشترك في خصوص عدم وجوب القيام لعدم الفائدة فيه أيضا . ( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى القيام وحركة الرجلين . ( 2 ) أي ولإمكان فعل القيام وحركة الرجلين بلا فائدة . ( 3 ) فاعل قوله « ركب » مستتر يرجع إلى الناذر مشيا . والضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى الطريق . يعني لو ركب الناذر مقدار من الطريق فلا يكفي حجّه عن الواجب ، بل يجب عليه قضاء الحجّ وإتيانه ثانيا . ( 4 ) المراد من « الصفة » هو المشي . بمعنى أنّ الناذر إذا أتى الحجّ راكبا لا يجزي في حقّه بل يجب عليه ثانيا لإخلاله بصفة الواجب الذي يكون مثل الإخلال بنفس الواجب . ( 5 ) المراد من « القضاء » هو قوله « قضى ماشيا » . يعني لو نذر الحجّ ماشيا في سنة معيّنة ولم يأت الحجّ ماشيا فيها وجب عليه القضاء بمعناه المتعارف ، وهو إتيان الفعل بعد فوته في وقته المعيّن . ( 6 ) أي يجب عليه - مضافا إلى وجوب القضاء - كفّارة خلف النذر أيضا . والضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى النذر . ( 7 ) فاعله الضمير الراجع إلى سنة النذر . يعني لو كانت سنة النذر غير معيّنة فإن القضاء يكون في عبارة المصنّف رحمه اللّه بمعنى إتيان الحجّ ثانيا . ( 8 ) يعني في صورة كون سنة النذر مطلقة غير معيّنة فإذا ركب في طريق الحجّ أو في