يتمّ ( 1 ) إلّا بآخرها . والمشهور ( 2 ) - وهو الذي قطع به المصنّف في الدروس -
شرح
والسعي وطواف النساء فيذهب إلى المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة أو الثالثة عشرة كما يجيء تفصيله .
وفي مقابل ذلك القول بكون منتهى أعمال الحجّ هو طواف النساء ، فلا يجب المشي إلى المبيت بمنى ماشيا بناء على ذلك القول .
( 1 ) أي لا يتمّ المشي الواجب إلّا بمنتهى أعمال الحجّ الواجبة .
( 2 ) القول المشهور في مقابل القول المذكور بكون آخر الأعمال هو رمي الجمرات كما أوضحناه ، فعلى ذلك القول إذا مشى إلى إتيان طواف النساء فلا يجب المشي إلى المبيت بمنى .
واعلم أنه تجب في حجّ التمتّع هذه الأفعال بالترتيب :
الأول : الإحرام من أحد المواقيت المعيّنة .
الثاني : طواف عمرة التمتّع وصلاته .
الثالث : السعي بين الصفا والمروة للعمرة .
الرابع : التقصير للعمرة .
وهذه الأربعة هي عمرة التمتّع ، فإذا تمّت أفعال العمرة يشرع في أعمال الحجّ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة وبهذا الترتيب :
الأول : الإحرام من بلدة مكّة لحجّة الإسلام .
الثاني : الوقوف في عرفات من زوال يوم التاسع إلى غروب ليلة العاشر .
الثالث : الوقوف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
الرابع : رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر .
الخامس : هدي التمتّع .
السادس : الحلق أو التقصير .