أنّ آخره طواف النساء .
( ويقوم في المعبر ( 1 ) ) لو اضطرّ إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة ، وبه صرّح جماعة استنادا إلى رواية ( 2 ) تقصر لضعف ( 3 ) سندها
شرح
السابع : طواف الزيارة وصلاة الطواف .
الثامن : السعي بين الصفا والمروة لحجّة الإسلام .
التاسع : طواف النساء وصلاته .
العاشر : المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة وفي بعض الحال الثالثة عشرة .
الحادي عشر : رمي الجمرات الثلاث ( الأولى ، والوسطى ، والعقبى ) في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
إذا علمت الأفعال الواجبة في الحجّ والعمرة فنقول : إنّ في مسألة نذر الحجّ مشيا قولين ، المشهور منهما هو وجوب المشي إلى إتيان طواف النساء وهو التاسع من أعمال الحجّ ، فلا يجب المشي إلى المبيت بمني وكذا إلى رمي الجمرات . أمّا القول الآخر فهو وجوب المشي إلى إتمام الجمرات في منى .
( 1 ) المعبر - بكسر الميم - : سفينة يعبر عليها النهر . ( أقرب الموارد ) . يعني يجب على الناذر مشيا أن يقوم في السفينة وأمثالها إذ اضطرّ للركوب .
والضمير في « عبوره » يرجع إلى الناذر .
( 2 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن النوفلي والسكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر قال عليه السّلام : فليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه . ( الوسائل : ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 ) .
( 3 ) تعليل لقصور الرواية للاستناد عليها ، وضعف السند من حيث كون النوفلي والسكوني فيها ، وكلاهما من ضعاف الرواة كما قالوا .