بضيق ( 1 ) وقته لظنّ الوفاة ، وإلّا ( 2 ) توقّع المكنة ( 3 ) . ( و ) حيث جاز الركوب ( 4 ) ( ساق بدنة ) جبرا للوصف ( 5 ) الفائت ، وجوبا ( 6 ) على ظاهر العبارة ومذهب ( 7 ) جماعة ، واستحبابا ( 8 ) على الأقوى جمعا بين الأدلّة ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ اليأس من القدرة في السنوات القابلة ولو كان بسبب ظنّه الوفاة قبل الحجّ لعروض مرض يفهم منه فوته في مدّة قليلة أو حكم بإعدامه أو غير ذلك .
( 2 ) هذا استثناء من قوله « واليأس من القدرة » . يعني لو لم يحصل له اليأس من إتيان الحجّ في القادم مع إطلاق النذر لا يجوز له الحجّ راكبا بل ينتظر القدرة للحجّ ماشيا .
( 3 ) المكنة - بضمّ الميم وسكون الكاف - : القدرة والاستطاعة ، والقوّة والشدّة .
( المعجم الوسيط ) .
( 4 ) يعني إذا عجز عن المشي وجاز الركوب حجّ وساق بدنة ، بمعنى أنه يركب عند الطريق ويقدّم إبلا بدنة لجبران الوصف وهو المشي .
( 5 ) المراد من « الوصف » هو المشي .
( 6 ) يعني يجب سوق البدنة بدلالة ظاهر العبارة من المصنّف رحمه اللّه .
( 7 ) بالكسر ، عطفا على قوله « ظاهر العبارة » . يعني يجب سوق البدنة على رأي المصنّف رحمه اللّه الواضح من ظاهر عبارته وعلى فتوى جماعة من الفقهاء .
( 8 ) بمعنى أنّ سوق البدنة في المقام مستحبّ على الأقوى بفتوى الشارح رحمه اللّه عند الجمع بين الروايات الواردة في المسألة .
ومن الروايات الدالّة على وجوب السوق الخبر المنقول في الوسائل :
عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وعجز عن المشي ، قال : فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد . ( الوسائل : ج 8 ص 60 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 ) .