عنه ( 1 ) . وفي الدروس جعله ( 2 ) أولى ، وهو ( 3 ) أولى خروجا ( 4 ) من خلاف من أوجبه ، وتساهلا ( 5 ) في أدلّة الاستحباب . وتوجيهه ( 6 ) بأنّ الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين ، فإذا تعذّر أحدهما ( 7 ) لانتفاء فائدته بقي الآخر ( 8 ) مشترك ( 9 ) ، لانتفاء الفائدة
شرح
( 1 ) الضمير في « عنه » يرجع إلى الوجوب .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس جعل القيام في المعبر أولى .
( 3 ) الضمير يرجع إلى الجعل المفهوم من قوله « جعله أولى » .
( 4 ) مفعول له ، دليل جعل القيام في المعبر أولى . والمعنى هكذا : إنّ جعل القيام في السفينة أولى أولى للفرار عن مخالفة الذي حكم بوجوب القيام فيها .
والضمير في قوله « أوجبه » يرجع إلى القيام .
( 5 ) هذا دليل آخر بجعل القيام في السفينة أولى وهو المسامحة في أدلّة السنن . بمعنى أنّ المسامحة في المستحبّات دأب الفقهاء .
( 6 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « مشترك » . يعني أنّ توجيه وجوب القيام بأنّ الماشي يفعل القيام والحركة للرجلين ، فإذا لم تعدّ حركة الرجلين في السفينة من الفعلين اللازمين للماشي فإنّه يبقى الفعل الآخر وهو القيام في وجوبه .
وأجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا الدليل بقوله « مشترك » . يعني أنّ هذا التوجيه لعدم وجوب حركة الرجلين لعدم الفائدة فيه يشترك في خصوص القيام أيضا ، لأنّ القيام لا فائدة فيه فلا يحكم بوجوب القيام .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى القيام وحركة الرجلين . والمراد من « أحدهما » هو حركة الرجلين .
( 8 ) المراد من « الآخر » هو القيام . يعني إذا لم تكن لحركة الرجلين فائدة فلا يجب هو ، لكن القيام يبقى في وجوبه .
( 9 ) خبر لقوله « وتوجيهه » كما ذكرنا آنفا . يعني أنّ هذا التوجيه لوجوب القيام مع