تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجّة النذر مطلقة ( 1 ) أو مقيّدة بزمان متأخّر عن السنة الأولى ( 2 ) قدّم حجّة الإسلام ، وإن قيّده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى ( 3 ) بزوالها قبل خروج القافلة ، فإن بقيت ( 4 ) بطل لعدم القدرة على المنذور شرعا ، وإن زالت انعقد ( 5 ) ، ولو تقدّم النذر على الاستطاعة ثمّ حصلت قبل فعله ( 6 ) قدّمت حجّة الإسلام إن كان النذر مطلقا ، أو مقيّدا ( 7 ) بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي مطلقة من حيث المدّة بأن لم يعيّن مدّة الحجّ المنذور . ( 2 ) بأن نذر الحجّ بعد سنتين أو سنة بعد عام الاستطاعة . ( 3 ) يعني يكون انعقاد النذر منتظرا بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة . والضميران في « قيّده » و « انعقاده » يرجعان إلى النذر . ( 4 ) فاعل قوله « بقيت » مستتر يرجع إلى الاستطاعة ، وفاعل قوله « بطل » مستتر يرجع إلى النذر . ( 5 ) أي لو زالت الاستطاعة انعقد النذر كما أوضحناه . ( 6 ) يعني لو نذر الحجّ قبل الاستطاعة ثمّ حصلت قبل فعل النذر متسكّعا وجبت عليه حجّة الإسلام لو كان نذره مطلقا أو مقيّدا بزمان يزيد على عام الاستطاعة ، وإلّا وجب عليه الحجّ المنذور لعدم حصول الاستطاعة مع وجوب الحجّ المنذور . ( 7 ) عطف على قوله « مطلقا » . يعني أو كان تقييد مدّة النذر أزيد من السنة الحاصلة له فيها الاستطاعة . ( 8 ) بمعنى كون النذر في غير عام الاستطاعة . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الناذر يقدّم حجّة الإسلام على المنذور في ثلاث صور :
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 73 | قدرت الله وجداني فخر