مطلقا ( 1 ) ، ويراعى ( 2 ) في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها ، وظاهر ( 3 ) النصّ والفتوى كون استطاعة النذر عقلية ( 4 ) ، فيتفرّع عليه ما سبق ( 5 ) . ولو أهمل حجّة النذر في العام الأول ( 6 ) قال المصنّف فيها ( 7 ) تفريعا على مذهبه ( 8 ) : وجبت حجّة الإسلام .
شرح
( 1 ) أي بلا فرق بين كون النذر غير مقيّد بتلك السنة أو كونه مطلقا بلا تقييد .
( 2 ) أي ينتظر في وجوب حجّة الإسلام إلى حصول الاستطاعة لحجّة الإسلام بعد إتيان حجّة النذر .
والضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى حجّة النذر .
( 3 ) وهذا كأنّه اعتراض لاعتبار المصنّف رحمه اللّه في الدروس في حجّ النذر الاستطاعة الشرعية .
( 4 ) المراد من « الاستطاعة العقلية » هو إمكان إتيان الحجّ ولو لم يكن له الزاد والراحلة ، بل إتيانه بالتسكّع والمشقّة البدنية .
( 5 ) المراد من « ما سبق » هو التفصيل الذي تقدّم بأنه لو قيّده بغير تلك السنة أو أطلق أو قيّد بغيرها وجب حينئذ تقديم حجّة الإسلام ، وإلّا فيجب تقديم حجّة النذر .
( 6 ) يعني لو لم يحجّ في العام الأول ولم يعمل بالنذر قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بأنه تجب عليه حجّة الإسلام في السنة القابلة كما تجب عليه حجّة النذر ، لأن الاستطاعة التي هي شرط لكليهما قد حصلت ، فيصدق عليه أنه كان مستطيعا للحجّ والنذر .
( 7 ) ضمير التأنيث في قوله « فيها » يرجع إلى الدروس ، والتأنيث باعتبار الجمع في الدروس الذي هو جمع مفرده الدرس .
( 8 ) المراد من قوله « تفريعا على مذهبه » هو فتواه باشتراط الاستطاعة الشرعية في وجوب النذر .