تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وإلّا ( 1 ) قدّم النذر ، وروعي في وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية ( 2 ) . واعتبر المصنّف في الدروس في حجّ النذر الاستطاعة الشرعية ( 3 ) ، وحينئذ فتقدّم ( 4 ) حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان
شرح
الأولى : إذا كان نذره مطلقا . الثانية : إذا كانت مدّة النذر أزيد من سنة الاستطاعة . الثالثة : إذا نذر الحجّ في غير عام الاستطاعة . والضمير في قوله « بمغايرها » يرجع إلى قوله « تلك السنة » . ( 1 ) استثناء من قوله « إن كان النذر مطلقا » وقوله « أو مقيّدا بما يزيد » وقوله « أو بمغايرها » . يعني لو لم يكن النذر بأحد الصور الثلاث المذكورة فحينئذ يجب تقديم الحجّ المنذور . ( 2 ) أي السنة الثانية . يعني ينتظر في وجوب حجّة الإسلام في السنة الثانية ببقاء الاستطاعة فيها ، فلو لم تبق الاستطاعة فيها فلا يجب الحجّ . ( 3 ) قوله « الاستطاعة الشرعية » في مقابل الاستطاعة العقلية كما تأتي الإشارة إليها . والمراد من « الاستطاعة الشرعية » هو وجود الزاد والراحلة ومئونة عياله الواجبي النفقة كما قدّمناه . ( 4 ) هذا متفرّع على قول المصنّف رحمه اللّه باشتراط الاستطاعة الشرعية في الحجّ المنذور . يعني وبناء على ذلك وجب تقديم حجّة النذر على حجّة الاستطاعة لو حصلت الاستطاعة له بعد نذره ولو كان النذر مطلقا ، والحال قد أوضحنا آنفا كون هذه من الصور الثلاث التي يجب تقديم حجّة الإسلام على حجّة النذر . والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى النذر .