أيضا ( 1 ) ، ويشكل بصيرورته ( 2 ) حينئذ كالدين ، فيكون ( 3 ) من المؤونة ، ( وكذا ) ( 4 ) حكم ( العهد واليمين ، )
[ لو نذر الحجّ ماشيا وجب ]
( ولو نذر الحجّ ماشيا وجب ) مع إمكانه ( 5 ) ، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا ( 6 ) على الأقوى ، وكذا ( 7 ) لو نذره راكبا ،
شرح
( 1 ) كما وجبت عليه حجّة النذر . يعني فتجب عليه الحجّتان حجّة الإسلام وحجّة النذر .
( 2 ) هذا إشكال من الشارح رحمه اللّه لكلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس . والكلام المنقول عن المصنّف في كتابه الدروس هكذا : والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت عليه حجّة الإسلام أيضا .
( 3 ) أي تكون مئونة النذر مثل الدين على ذمّة الناذر ، فيحسب من أقسام الديون الذي في ذمّته ، فما دام عليه الدين لا تحصل له الاستطاعة لحجّة الإسلام .
( 4 ) يعني أنّ الأحكام المذكورة في خصوص النذر تجري في خصوص العهد واليمين ، مثلا إذا عاهد اللّه تعالى أو حلف أن يحجّ وأطلق كفت المرّة ، ولا يجزي عن حجّة الإسلام كما مرّ ذكره سابقا .
( 5 ) فلو لم يقدر على الحجّ بالمشي هل يسقط الوجوب أصلا أو يسقط الوصف وهو المشي ؟ فيه احتمالان .
( 6 ) يعني أنّ حجّة النذر لا يشترط فيها كون المنذور أرجح من غيره بل يكفي فيها الرجحان .
من حواشي الكتاب : لأنّ المعتبر في المنذور أن يكون راجحا في نفسه لا بالنسبة إلى الغير . وجعل العلّامة في القواعد وولده في الشرح وجوب المشي فرعا على القول بأنه أفضل من الركوب . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 7 ) يعني وكذا يجب إتيان الحجّ راكبا لو نذره كذلك ، سواء جعلناه أرجح من