على جواز نذر الواجب ، وتظهر الفائدة ( 1 ) في وجوب الكفّارة مع تأخيرها عن العام المعيّن أو موته ( 2 ) قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا .
هذا ( 3 ) إذا كان عليه حجّة الإسلام حال النذر ، وإلّا كان مراعى بالاستطاعة ( 4 ) ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا ( 5 ) ، ولا يجب تحصيلها ( 6 )
شرح
( 1 ) لو قيل : فما الفائدة للنذر إذا لم يجب إلّا حجّة واحدة ؟ يقال في جوابه : إنّ الثمرة تظهر في وجوب الكفّارة لتخلّف النذر لو أخّر الحجّ عن العام المعيّن .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « مع تأخيرها » . يعني تظهر الفائدة في وجوبها بالنذر أيضا مع موت الناذر قبل إتيان الحجّ المنذور إذا كان مطلقا ولم يأته متهاونا به فتجب كفّارة تخلّف النذر على عهدة الوارث ممّا تركه الناذر .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو وجوب حجّة واحدة لمن نذر حجّة الإسلام .
يعني انّ ذلك الحكم في صورة كونه مستطيعا حال النذر ، فلو لم يكن مستطيعا فلا يحكم بوجوب الحجّ المنذور إلّا بعد حصول الاستطاعة له ، فلو لم تحصل فلا تجب الحجّة لا بالنذر ولا بالاسلام ، فلو حصلت الاستطاعة تجب عليه بالنذر كما تجب عليه بالاسلام .
( 4 ) أي كان الوجوب منتظرا بحصول الاستطاعة .
( 5 ) كما يجب بالاستطاعة .
( 6 ) الضمير في قوله « تحصيلها » يرجع إلى الاستطاعة . يعني لو نذر الحجّ فلا يجب عليه تحصيل الاستطاعة للعمل بالنذر .
والمشار إليه في قوله « هنا » هو نذر حجّة الإسلام . يعني كما أنّ استطاعة حجّة الإسلام لا يجب عليه تحصيلها كذلك استطاعة حجّة الإسلام المنذورة . وقيل في عدم وجوب تحصيل استطاعة الحجّ بأنها شرط في وجوب الحجّ ، والمقدّمة للواجب المشروط لا يجب تحصيلها ، فكذلك في المقام .