تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه ، وبأخبار ( 1 ) حملها على الاستحباب طريق الجمع ( 2 ) .

[ القول في حجّ الأسباب ]

( القول في حجّ الأسباب ) ( 3 ) بالنذر وشبهه ( 4 ) والنيابة .

[ لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة ]

( لو نذر ( 5 ) الحجّ وأطلق كفت المرّة ) مخيّرا في النوع ( 6 ) والوصف ( 7 ) ، إلّا أن يعيّن
شرح
( 1 ) هذا دليل ثان على وجوب الإعادة من القائلين به وهي الأخبار ، ومنها الخبر المنقول في الوسائل : عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن مهران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّي حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ ، قال : أعد حجّك . ( الوسائل : ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 ) . فالمستفاد من هذا الخبر هو وجوب إعادة الحجّ . ( 2 ) فيجمع بين هذا الخبر الذي يدلّ على وجوب الإعادة وبين الأخبار المذكورة السابقة التي تدلّ على عدم وجوب الإعادة بحمل هذا على الاستحباب . حجّ الأسباب ( 3 ) إضافة الحجّ إلى الأسباب من قبيل إضافة المعلول إلى العلّة . يعني : القول في أحكام الحجّ الذي علّته وجود الأسباب الشرعية . والمراد من « الأسباب » هو النذر وشبهه والنيابة . ( 4 ) المراد من « شبه النذر » هو اليمين والعهد . والمراد من « النيابة » هو الذي يجب على عهدة المكلّف بسبب قبوله النيابة من الغير . ( 5 ) شرع لبيان أحكام الحجّ الواجب بالأسباب وشرع منها بالنذر . والمراد بإطلاق النذر بأن كان النذر مطلقا بلا تعيين المرّة والمرّات فيه . ( 6 ) أنواع الحجّ هو : التمتع ، والإفراد ، والقران . ( 7 ) وصف الحجّ كونه ماشيا ، أو راكبا ، أو غير ذلك .