الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه ، وبأخبار ( 1 ) حملها على الاستحباب طريق الجمع ( 2 ) .
[ القول في حجّ الأسباب ]
( القول في حجّ الأسباب ) ( 3 ) بالنذر وشبهه ( 4 ) والنيابة .
[ لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة ]
( لو نذر ( 5 ) الحجّ وأطلق كفت المرّة ) مخيّرا في النوع ( 6 ) والوصف ( 7 ) ، إلّا أن يعيّن
شرح
( 1 ) هذا دليل ثان على وجوب الإعادة من القائلين به وهي الأخبار ، ومنها الخبر المنقول في الوسائل :
عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن مهران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّي حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ ، قال : أعد حجّك . ( الوسائل : ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 ) .
فالمستفاد من هذا الخبر هو وجوب إعادة الحجّ .
( 2 ) فيجمع بين هذا الخبر الذي يدلّ على وجوب الإعادة وبين الأخبار المذكورة السابقة التي تدلّ على عدم وجوب الإعادة بحمل هذا على الاستحباب .
حجّ الأسباب
( 3 ) إضافة الحجّ إلى الأسباب من قبيل إضافة المعلول إلى العلّة . يعني : القول في أحكام الحجّ الذي علّته وجود الأسباب الشرعية .
والمراد من « الأسباب » هو النذر وشبهه والنيابة .
( 4 ) المراد من « شبه النذر » هو اليمين والعهد . والمراد من « النيابة » هو الذي يجب على عهدة المكلّف بسبب قبوله النيابة من الغير .
( 5 ) شرع لبيان أحكام الحجّ الواجب بالأسباب وشرع منها بالنذر . والمراد بإطلاق النذر بأن كان النذر مطلقا بلا تعيين المرّة والمرّات فيه .
( 6 ) أنواع الحجّ هو : التمتع ، والإفراد ، والقران .
( 7 ) وصف الحجّ كونه ماشيا ، أو راكبا ، أو غير ذلك .