الواجب ( 1 ) المعتبر عندنا ( 2 ) ، وهل الحكم بعدم الإعادة لصحّة العبادة في نفسها ( 3 ) بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها ؟ أم إسقاطا ( 4 ) للواجب في الذمّة كإسلام ( 5 ) الكافر ؟ قولان ( 6 ) ،
شرح
والضمير في قوله « عنده » يرجع إلى المخالف .
وجه التسمية بحجّ القران بناء على هذا المعنى الذي عند العامّة هو مقارنة الحجّ وعمرته في النية .
أمّا وجه التسمية بناء على المعنى الذي عند الإمامية هو أن يحرم للحجّ ويسوق الهدي وبعد إكمال الحجّ يحرم للعمرة . وستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى .
( 1 ) يعني أنّ المخالفة في نوع الحجّ لا تكون مثل الإخلال بالركن . بمعنى أنّ المخالف إذا أتى حجّا تمتّعا أو قرانا على طبق مذهبه في وجوب هذا النوع عليه والحال أنّ الإمامية تقول في حقّه بنوع آخر ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة حجّه .
( 2 ) أي عندنا الإمامية .
( 3 ) الضمير في « نفسها » يرجع إلى العبادة . يعني أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة من المخالف بعد الاستبصار هل هو بسبب صحّة عبادته في نفس العبادة ، بمعنى أنّ الإيمان لا يشترط في صحّة العبادة بل يكفي الإسلام فيها ؟ أو أنّ الحكم بعدم الإعادة للتخفيف في حقّه ، كما أنّ الحكم بعدم وجوب العبادات الفائتة في حقّ الكافر ليس إلّا من جهة التخفيف والإرفاق عليه بعد اختياره الإيمان والإسلام ؟
والضمير في قوله « اشتراط الإيمان فيها » أيضا يرجع إلى العبادة .
( 4 ) مفعول له ، وهو الشقّ من الثاني من جهتي الحكم بعدم وجوب الإعادة .
( 5 ) هذا مثال لتخفيف العبادة عن الذمّة بلا اشتراط الإيمان والإسلام في صحّة العبادة .
( 6 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره قوله « هل الحكم . . . الخ » .