استدامته ( 1 ) حكما كالإحرام فيبنى عليه لو ارتدّ بعده ( 2 ) .
[ لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر ]
( ولو حجّ مخالفا ( 3 ) ثمّ استبصر ( 4 ) لم يعد إلّا أن يخلّ بركن ) عندنا ( 5 ) لا
شرح
ارتدّ ثمّ آمن ، مثلا إذا أحرم للحجّ بالشرائط اللازمة في الإحرام ثمّ ارتدّ عن الإسلام دقائق ثمّ رجع إلى الإسلام فلا يجب عليه تجديد الإحرام من أوله بل يبني على النية الحاصلة له في الابتداء .
( 1 ) اعلم أنّ بعض الأعمال من الحجّ يكفي الشروع فيه مثل الإحرام ، فلو أعرض عنه بعد الشروع ثمّ عزم الإحرام كفت النية السابقة كما في بعض الأعمال فيجب استدامة الحكمي إلى آخره مثل الطواف ، فلو أعرض عنه في وسط الطواف ثمّ عزم الإدامة يجب له الإعادة مثل لزوم استدامة الحكمي في نية الصلاة ، فلو انصرف في وسطها بطلت الصلاة ويشرع من أولها .
( 2 ) يعني لو ارتدّ المحرم بعد إحرامه ثمّ عاد إلى الإسلام وعزم إدامة إحرامه فلا يجب عليه أن يرجع مثلا إلى الميقات ويحرم منه ، بل يبني على إحرامه السابق على ارتداده .
والضميران في قوله « يبني عليه » و « بعده » يرجعان إلى الإحرام .
( 3 ) يعني لو حجّ المكلّف في حال كونه من أهل السنّة ثمّ اختار التشيّع لا يجب عليه إعادة حجّه الذي أتاه قبل الاستبصار .
( 4 ) أي اختار مذهب الإمامية .
( 5 ) يعني لا تجب عليه إعادة الحجّ الذي أتاه إلّا في صورة إخلاله بركن من أركان الحجّ عند الإمامية لا الركن الذي عند العامّة مثلا أنّ حجّ القران عند العامّة يكون بنية واحدة للحجّ وعمرته التي بعده ، لكن الإمامية لا يجوّزون حجّ القران بنية واحدة بين الحجّ وعمرته بل تجب نية الإحرام للحجّ أولا ثمّ نية الإحرام للعمرة بعد إتمام الحجّ .