عنده على ما قيّده المصنّف ( 1 ) في الدروس ، مع أنه عكس ( 2 ) في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها ( 3 ) صحيحة عنده لا عندنا ، والنصوص خالية من القيد ( 4 ) ، ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق
شرح
فلو أتى المخالف حجّ القران كما يراه العامّة صحيحا بنية واحدة بين إحرام الحجّ والعمرة ثمّ استبصر وجبت عليه حينئذ الإعادة ، لكنّه لو أتى القران كما أوجبته الإمامية بنية مستقلّة بين كلّ من إحرامي الحجّ والعمرة ثمّ استبصر لا تجب عليه حينئذ إعادة حجّ القران .
والضمير في قوله « لا عنده » يرجع إلى المخالف .
( 1 ) يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة وعدمه على ما فصّل مبتن بما قيّده المصنّف في كتابه الدروس .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف حكم بعكس ذلك في خصوص الصلاة ، أي أنه قال : لو أخلّ المخالف في صلاته بركن - الذي يعتقده العامّة ركنا - ثمّ استبصر وجبت عليه إعادة صلاته ، ولو أخلّ بركن - الذي يعتقده الإمامية ركنا - ثمّ استبصر فلا تجب عليه الإعادة .
( 3 ) الضمير في « فعلها » يرجع إلى الصلاة ، وفاعل قوله « جعل » مستتر يرجع إلى المصنّف في الدروس . والضمير في « عنده » يرجع إلى المخالف . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل في كتابه الدروس فعل الصلاة صحيحة عند المخالف لا عند الإمامية .
( 4 ) المراد من « القيد » الذي تخلو النصوص منه هو القيد في قول المصنّف رحمه اللّه : « إلّا أن يخلّ بركن » .
والمراد من « النصوص » هو الأخبار التي وردت في صحّة حجّ المخالف بلا تقييد عدم إخلاله بالركن ، وهي المنقولة في الوسائل :