تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
لغير ( 1 ) المتكرّر ، والداخل لقتال ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ، ولمّا يمض ( 2 ) شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال .

[ يؤخّرها القارن والمفرد ]

( ويؤخّرها القارن والمفرد ) عن الحجّ مبادرا بها على الفور وجوبا ( 3 ) كالحجّ . وفي الدروس جوّز تأخيرها إلى استقبال المحرم ( 4 ) ، وليس منافيا للفور ( 5 ) ،
شرح
الرسول صلّى اللّه عليه وآله . الثالث : من دخل بعد الإحلال من إحرام حجّ أو عمرة فأراد أن يدخل مكّة والحال لم يمض من إحلاله شهر لا من إحرامه ، لكن لو مضى من زمان إحرامه شهر فلا يجوز عليه الدخول بلا إحرام . ( 1 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « في وجوب » . يعني أنّ الوجوب هو لغير الداخل متكرّرا كما مرّت أمثلته في الهامش السابق . ( 2 ) الجملة حالية . يعني أنّ وجوب الإحرام للدخول ليس فيما لو مضى بين الإحرام شهر ، بل بين الإحلال من الإحرام السابق والإحرام الثاني . ( 3 ) يعني أنّ إتيان العمرة بعد حجّ الإفراد والقران واجب فوري . ( 4 ) يعني قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس بجواز تأخير العمرة إلى استقبال شهر محرّم . ( 5 ) يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه في الدروس بجواز تأخير العمرة في الإفراد والقران إلى إقبال شهر محرّم ليس منافيا بوجوبه الفوري ، لأنّ المراد ب‍ « الفورية » هو الفورية العرفية وهي تصدق إلى آخر ذي الحجّة فكأنه أقدم للعمرة فورا عرفا . أمّا عبارته رحمه اللّه في الدروس فهي : ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ وانقضاء أيّام التشريق لرواية معاوية بن عمّار [ الوسائل : ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ] السالفة ، أو في استقبال المحرّم ، وليس هذا المقدار منافيا للفورية . وقيل : يؤخّرها عن الحجّ حتّى يتمكّن الموسى