كالنذر ( 1 ) وشبهه والاستئجار ( 2 ) والإفساد ( 3 ) ، وتزيد عنه ( 4 ) بفوات الحجّ بعد الإحرام ، ويشتركان ( 5 ) أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكّة
شرح
يعني لو وجدت الأسباب للعمرة أيضا .
( 1 ) هذا هو الأول من الأمور المتقدّمة .
( 2 ) هذا هو الثاني من الأمور .
( 3 ) هذا هو الثالث من الأمور .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الحجّ . يعني أنّ العمرة تزيد عن الحجّ من الأسباب الموجبة للوجوب بفوت الحجّ بعد إحرامه ، وهذا هو الرابع من الأمور المذكورة الموجبة لوجوب العمرة المفردة .
وبعبارة أوضح : إنّ الأسباب الموجبة تشترك بين العمرة والحجّ ، فكلّ سبب يوجب الحجّ يوجب العمرة أيضا ، مثل الاستطاعة والنذر والعهد واليمين والإفساد ، إلّا أنّ في وجوب العمرة سببا يزيد على أسباب وجوب الحجّ ، وهو فيما لو فات الحجّ عنه بفوت الوقوفين بعد الإحرام بالحجّ فحينئذ يجب عليه تبديل النية بالعمرة والخروج من الإحرام كما مرّ .
( 5 ) فاعل قوله « يشتركان » هو ضمير التثنية الراجع إلى الحجّ والعمرة . يعني أنهما يشتركان في سبب الوجوب عند الدخول بمكّة واجبا تخييريا بين إتيان الحجّ أو العمرة ، لأنّ الإحرام ليس عبادة مستقلّة بل هو إمّا للحجّ أو للعمرة .
فيجب الإحرام لكلّ من دخل مكّة من أحد المواقيت كما مرّ ، لكنّه يتخيّر بين إحرام العمرة أو الحجّ إلّا لأشخاص :
الأول : المتكرّر ، وهو الذي يدخلها متكرّرا مثل الحطّاب والحشّاش والسائق والتاجر المداوم والراعي وغيرهم .
الثاني : من دخل مكّة للقتال الشرعي ، كما اتّفق للمسلمين في فتح مكّة مع