[ خاتمة ]
خاتمة ( 1 )
[ تجب العمرة على المستطيع ]
( تجب العمرة ( 2 ) على المستطيع ) إليها سبيلا ( 3 ) ( بشروط الحجّ ) ( 4 ) وإن ( 5 ) استطاع إليها خاصّة ،
شرح
وجوب العمرة المفردة
( 1 ) خاتمة - بكسر التاء الأول - : مؤنث الخاتم ، وهو أقصى كلّ شيء وتمامه وعاقبته وآخرته ، ومنه الأمور بخواتيمها . ( أقرب الموارد ) . يعني أنّ المسألة المبحوثة هي آخر كتاب الحجّ .
( 2 ) المراد من « العمرة » في المسألة هي المفردة التي يأتيها أهل مكّة ومن كان منزله قرب ثمانية وأربعين ميلا من مكّة ، أي 16 فرسخا ، فإنّ الواجب الأصلي عليهم هو العمرة المفردة بخلاف الساكنين في أبعد من المسافة المذكورة ، فالواجب الأصلي عليهم هو عمرة التمتّع ، فلا تشتبه عليك العمرة المفردة التي تجب على المكّي بالعمرة المفردة التي لا تجب على غير المكّي ، فإنّ الواجب الأصلي عليهم هي عمرة التمتّع ، وهي لا تجب إلّا بوجوب حجّها . فإنّ العبارة ليست وافية المطلب إلّا بشيء من التوضيح .
( 3 ) اقتباس من قوله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
والمراد منه كما مرّ في الحجّ هو الاستطاعة من حيث الطريق والمال والبدن .
( 4 ) المراد من « شروط الحجّ » هو الشرائط الأخرى غير السبيل مثل العقل والبلوغ والحرّية .
( 5 ) الجملة وصلية . والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى العمرة . يعني تجب العمرة على المستطيع إليها وإن كانت الاستطاعة بالعمرة فقط لا الحجّ الذي هو الإفراد أو القران .