تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
المشاعر ( 1 ) من يخافه . ولو قيل بجواز الاستنابة في كلّ فعل ( 2 ) يقبل النيابة حينئذ ( 3 ) كالطواف ( 4 ) والسعي والرمي والذبح والصلاة كان ( 5 ) حسنا ، لكن يستثنى منه ( 6 ) ما اتّفقوا على تحقّق الصدّ والحصر به كهذه ( 7 ) الأفعال للمعتمر .
شرح
( 1 ) المراد من « المشاعر » هو عرفة والمشعر . ( 2 ) ظرف لقوله « بجواز الاستنابة » . يعني لو قيل بوجوب الاستنابة في كلّ فعل قابل للنيابة كان حسنا . والمراد من « الجواز » ليس تساوي الطرفين بل الوجوب . ( 3 ) أي حين الحصر بالمرض والصدّ بالعدوّ . ( 4 ) مثال للأفعال القابلة للاستنابة . ( 5 ) جواب لقوله « لو قيل » . ( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى جواز الاستنابة . يعني بعد القول بوجوب الاستنابة في الأمور القابلة للاستنابة كالأمثلة المذكورة يلزم استثناء مورد حصول الإجماع من الفقهاء على تحقّق الصدّ والحصر فيه وجريان حكمهما . ( 7 ) مثال لمورد الإجماع بجريان حكم الصدّ والحصر فيه ، فإنّ المعتمر إذا منع من مجموع تلك الأفعال فإنّ الفقهاء اتفقوا على جريان الصدّ والحصر فيه . توضيح : إذا منع المعتمر بعد الدخول بمكّة أو منع من الدخول بها الذي يلازم المنع من أعمال الطواف والصلاة والسعي فحينئذ يتحقّق في حقّه الصدّ والحصر فيذبح الهدي عند الصدّ ويرسله إلى مكّة عند الحصر ويخرج من الإحرام باتّفاق الفقهاء .