والاستنابة فيه ( 1 ) أقوى من التحلّل .
وهذه الفروض ( 2 ) يمكن في الحصر مطلقا ( 3 ) ، وفي الصدّ إذا كان خاصّا ( 4 ) ، إذ لا فرق ( 5 ) فيه بين العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس ( 6 ) بعض الحاجّ ولو بحقّ يعجز عنه ( 7 ) ، أو اتّفق له ( 8 ) في تلك
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى طواف النساء . يعني أنّ الاستنابة فيه أقوى من القول بجريان حكم الصدّ وهو التحلّل بالهدي فيه ، لأنّ طواف النساء قابل للنيابة .
( 2 ) أي الفروض التي ذكرت في خصوص الصدّ يمكن في خصوص الحصر أيضا مطلقا .
( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون الحصر عامّا أو خاصّا ، كما إذا حصر العموم بالمرض العارض عليهم من النسك أو حصر الشخص الخاصّ بالمرض العارض عليه فقط .
( 4 ) يعني لا يلاحظ في الصدّ إلّا الخاصّ ، بمعنى أنه إذا منع الشخص يجري في حقّه حكم الصدّ ولو لم يعمّ .
( 5 ) هذا تعليل لكون الملاك في الصدّ هو الخاصّ بأنه لا فرق في جريان حكم الصدّ في خصوص شخص كونه عامّا أو خاصّا .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى حكم الصدّ .
( 6 ) هذا وما بعده مثال للصدّ الخاصّ ، فالأول هو كون بعض الحاجّ محبوسا ولو بسبب حقّ في ذمّته يعجز عن أدائه كما إذا كان مفروضا حبسه صاحب الدين .
( 7 ) فلو لم يكن عاجزا عن أداء الحقّ والنجاة من الحبس فلا يصدق في حقّه الصدّ .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى بعض . بمعنى أنه إذا اتّفق لبعض الحاجّ وجود شخص في عرفة والمشعر يخاف منه على نفسه أو ماله أو عرضه فيجري في حقّه حكم الصدّ ، وهذا مثال ثان للصدّ الخاصّ .