أنّ حكمه حكم المنع عن مكّة لانتفاء الغاية ( 1 ) بمجرّد الدخول .
[ الصدّ عن الطواف خاصّة ]
ومنها : ( 2 ) الصدّ عن الطواف خاصّة فيها ( 3 ) وفي الحجّ ، والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلّا ( 4 ) بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلّله إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة .
[ الصدّ عن السعي خاصّة ]
ومنها : ( 5 ) الصدّ عن السعي خاصّة ، فإنّه ( 6 ) محلّل في العمرة
شرح
حكم منع المعتمر عن الدخول بمكّة حكم منع الحاجّ عن الوقوفين .
( 1 ) الغاية من الدخول بمكّة هي إتيان الطوافين والسعي ، فإذا منع منهما فلا فائدة في الدخول بها .
( 2 ) هذه هي المسألة الخامسة من المسائل التي تعرّض لها الشارح رحمه اللّه وهي كون المانع عن الطواف بسبب العدوّ في الحجّ والعمرة ، فهو يستنيب للطواف مع الإمكان ، وإلّا بقي على إحرامه بالنسبة إلى الطيب لا غيره .
( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العمرة ، وفي قوله « أنه » يرجع إلى المصدود ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الطواف .
( 4 ) يعني إن لم يمكن الاستنابة بقي على إحرامه . والمراد من « ما يحلّله » هو حلّية الطيب .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الطواف ، فما لم يأت الطواف لا يحلّ له الطيب . ولا يخفى عدم لزوم الحرج في الاجتناب عنه وليس الاجتناب عن النساء الموجب للحرج كما مرّ .
( 5 ) هذه هي المسألة السادسة والأخيرة من المسائل التي تعرّض لها الشارح رحمه اللّه وهي ما إذا منع العدوّ عن السعي بين الصفا والمروة فقط لا من الطواف .
( 6 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى السعي . يعني أنّ السعي في العمرة يحلّل جميع محرّمات الإحرام بلا تقييد ، بخلاف السعي في الحجّ فإنّه محلّل على بعض الوجوه