تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ابتداء ، وإلّا ( 1 ) فمن الأصل ، وحيث يتعذّر من الميقات يجب من الأزيد ( 2 ) ولو من البلد حيث يتعذّر من أقرب منه ( 3 ) من باب مقدّمة الواجب حينئذ ( 4 ) ، لا الواجب في الأصل .

[ لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد ]

( ولو حجّ ) مسلما ( ثمّ ارتدّ ثمّ عاد ) إلى الإسلام ( لم يعد ) حجّه السابق ( 5 ) ( على الأقرب ) ( 6 )
شرح
الميقات من الثلث عند الوصية ، لكنه لو أوجبنا وجوب الحجّ من البلد فيحكم بإخراج مئونة الحجّ من البلد من أصل التركة كما أوضحناه في الهامش السابق . والمراد من قوله « إن لم نوجبه من البلد ابتداء » هو الحكم بعدم وجوب الحجّ من البلد عند عدم الوصية . ( 1 ) استثناء من قوله « إن لم نوجبه » . يعني عند الحكم بالوجوب من البلد ابتداء تخرج المؤونة من أصل التركة . ( 2 ) هذا متفرّع بوجوب الحجّ من الميقات . يعني لو لم يمكن الاستنابة من الميقات لعدم كون النائب فيه أو لعدم وجود المؤمن من الميقات وجب استنابة الشخص الجامع للشرائط من مكان أزيد منه حتّى لو لم يوجد إلّا من البلد فيجب منه . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى البلد . يعني إذا تعذّر النائب من مكان قريب إلى الميقات وجب من نفس البلد . ( 4 ) يعني أنّ وجوب الاستنابة من البلد عند التعذّر من الميقات أو من بلد قريب منه إنّما هو من باب وجوب المقدّمة لا الوجوب النفسي . والمراد من قوله « لا الواجب في الأصل » هو الوجوب النفسي لا الغيري . ( 5 ) أي السابق على ارتداه . ( 6 ) أي الأقرب من الدليلين للقولين في المسألة عدم وجوب الإعادة للحجّ المأتيّ به قبل الارتداد .