تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
( الميقات ) ( 1 ) إن لم تحتمل ( 2 ) سواه ، وكذا ( 3 ) لو لم يمكن بعد فوات البلد ، أو ( 4 ) ما يسع منه إلّا من الميقات ، ولو عيّن كونها ( 5 ) من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه ، ومثله ( 6 ) ما لو دلّت القرائن على إرادته ، ويعتبر الزائد ( 7 ) من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه ( 8 ) من البلد
شرح
( 1 ) يعني لو ترك مالا لا يسع الحجّ به إلّا من الميقات فلا يجب إلّا منه . ( 2 ) فاعل قوله « تحتمل » هو الضمير المؤنث الراجع إلى التركة . يعني لو لم تكن تركة الميّت إلّا بالحجّ من الميقات فلا يجب إلّا منه لا الغير . والضمير في قوله « سواه » يرجع إلى الميقات . ( 3 ) يعني وكذا يجب الحجّ من الميقات لو لم يمكن الحجّ من البلاد الموجودة في الطريق بعد عدم إمكان الحجّ من نفس البلد . ( 4 ) عطف على قوله « البلد » . يعني وكذا لو لم يمكن الحجّ بعد عدم إمكانه من البلد وفوات إمكان ما يسع المال منه من سائر البلاد إلّا من الميقات وجب الحجّ من الميقات أيضا . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد منه البلد الذي يسع المال بالحجّ منه من البلاد التي في طريق الحجّ . ( 5 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى النيابة . يعني لو عيّن الموصي بكون استنابة الحجّ عنه من بلده فأولى بالحكم بالتعيين من الوصية بمال يسع الحجّ من البلد . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى البلد . ( 6 ) يعني ومثل التعيين بالحجّ من البلد دلالة القرائن على إرادة البلد . ( 7 ) أي الزائد من مئونة الحجّ من الميقات . يعني أنّ مقدار مئونة الحجّ من الميقات يخرج من أصل المال ، لأنّ الواجبات المالية يجب إخراجها من أصل التركة . ( 8 ) يعني لو لم نوجب الحجّ من البلد عند عدم الوصية يخرج الزائد من مئونة