لمعارضته ( 1 ) للأدلّة الدالّة على خلافه مع عدم صحّة سنده ، ونسبة الحكم هنا ( 2 ) إلى ظاهر الرواية فيه نوع ( 3 ) ترجيح مع توقّف ( 4 ) ولكنّه قطع به ( 5 ) في الدروس .
وعلى القول به ( 6 ) ( فلو ضاقت التركة ) عن الأجرة من بلده ( 7 ) ( فمن حيث بلغت ( 8 ) ) إن أمكن الاستئجار من الطريق ( 9 ) ( ولو من )
شرح
فلو حكم بصحّة سندها أو صحّة سند هذا الخبر المذكور فيطلق معنى الرواية من حيث مال الموصي .
( 1 ) الضمائر في قوله « معارضته » و « خلافه » و « سنده » ترجع إلى الخبر المذكور .
( 2 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه نسب حكم وجوب الحجّ من بلد المكلّف على ظاهر الرواية بقوله في صفحة 46 « قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية » .
( 3 ) خبر لقوله « ونسبة الحكم هنا » .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في نسبة الحكم بظاهر الرواية كأنه رجّح الرواية الدالّة على وجوب الحجّ من البلد على الروايات الدالّة بوجوب الحجّ من الميقات مع التوقّف في الترجيح لأنه لم يصرّح بالترجيح .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع في كتابه الدروس بالحكم بوجوب الحجّ من البلد إذا كان مال الميّت مكفيا .
( 6 ) يعني على القول بوجوب الحجّ من البلد فلو لم يكف الحجّ من البلد وجب حينئذ من أيّ مكان كان .
( 7 ) أي من بلد الميّت .
( 8 ) فاعل قوله « بلغت » هو الضمير المؤنث الراجع إلى التركة .
( 9 ) مثلا إذا وسع مال المتروك من الميّت باستئجار الحجّ من المدينة وجب منها ، أو من بلدة الكوفة فكذلك ، وهكذا سائر البلاد في طريق الحجّ .