تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلّا قضاه في القابل .

[ بقي أمور ]

وبقي أمور ( 1 )

[ لو منع الحاج عن مناسك منى ]

منها : ( 2 ) منع الحاجّ عن مناسك منى يوم النحر ( 3 ) إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ( 4 ) ، وفي تحقّقهما ( 5 ) به نظر ، من إطلاق
شرح
فيها ، كما إذا حصل المرض أو منع العدوّ من أن يرجع الحاجّ إلى منى بعد إتيانه طواف الزيارة والسعي في مكّة ، فقالوا بأنه يستنيب لرمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر ، والثالث عشر في بعض الموارد ، ولا شيء عليه ، ولو لم يمكنه الاستنابة في وقت الرمي وجب عليه قضاء الرمي في العام القابل . والضمير في قوله « قضاه » يرجع إلى الرمي . قوله « في القابل » صفة لموصوف مقدّر وهو العام . ( 1 ) يعني بقيت من مسائل الحصر والصدّ أمور خلافية بين الفقهاء ولم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه وغيره لهما ، وقد تعرّض لها الشارح رحمه اللّه في ضمن مسائل . مسائل ( 2 ) هذه هي المسألة الأولى وهي في ما لو احصر الحاجّ بالمرض أو صدّ بالعدوّ عن إتيان مناسك منى في اليوم العاشر ولم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح . ( 3 ) مناسك منى يوم النحر هي رمي العقبة والذبح والحلق . ( 4 ) فلو أمكنه الاستنابة فيهما يستنيب ويحلق في مكان الحصر والصدّ لأنّ الحلق لا يستناب فيه . ( 5 ) الضمير في قوله « تحقّقهما » يرجع إلى الصدّ والحصر ، وفي قوله « به » يرجع إلى