تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
( من غير تربّص ) ولا انتظار طوافهنّ ، ( ولو احصر عن عمرة التمتّع فتحلّل فالظاهر ( 1 ) حلّ النساء أيضا ) ، إذ لا طواف لهنّ بها حتى يتوقّف حلّهنّ ( 2 ) عليه . ووجه التوقّف عليه ( 3 ) إطلاق الأخبار بتوقّف حلّهن عليه من غير تفصيل . واعلم أنّ المصنّف ( 4 ) وغيره أطلقوا القول ( 5 ) بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ ( 6 ) والعمرة ، وأطبقوا ( 7 ) على عدم تحقّقه
شرح
الإحرام حتّى النساء بدون انتظار إتيان طواف النساء بنفسه أو بغيره كما عن البعض من الفقهاء . ( 1 ) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة حلّ النساء أيضا لمن صدّ عن العمرة وتحلّل بذبح الهدي ، لأنّ عمرة التمتّع لا يجب فيها طواف النساء . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى عمرة التمتّع . ( 2 ) الضمير في قوله « حلّهنّ » يرجع إلى النساء ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى طواف النساء . يعني أنّ عمرة التمتّع لا طواف للنساء فيها ليتوقّف حلّهنّ بإتيانه . ( 3 ) يعني وجه توقّف حلّ النساء بإتيان طواف النساء هو إطلاق الأخبار بأنّ حلّهنّ يتوقّف بطواف النساء ، ولم يفصّلوا بين الحجّ والعمرة . ( 4 ) لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه قصد من بيان ذلك التعرّض بمسائل عديدة والتي اختلف الفقهاء فيها ، وقال بأنّ المصنّف وغيره من الفقهاء رحمهم اللّه أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر . . . الخ . ( 5 ) ولم يفصّلوا بين أقسام الحجّ والعمرة . ( 6 ) والعبارة بصورة اللفّ والنشر المرتّب . يعني أطلقوا بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الوقوفين في الحجّ وبفوات مكّة في العمرة . ( 7 ) يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا أيضا بعدم تحقّقهما بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمرات
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 592 | قدرت الله وجداني فخر