[ من صدّ بالعدوّ عن الموقفين ومكّة ]
( ومن صدّ ( 1 ) بالعدوّ عمّا ذكرناه ) عن الموقفين ( 2 ) ومكّة ( 3 ) ( ولا طريق غيره ( 4 ) ) أي غير المصدود عنه ( أو ) له ( 5 ) طريق آخر ولكن ( لا نفقة له ) تبلغه ولم يرج ( 6 ) زوال المانع قبل خروج الوقت ( ذبح ( 7 ) هديه ) المسوق أو غيره كما تقرّر ( 8 ) ، ( وقصّر أو حلق وتحلّل حيث صدّ حتّى ( 9 ) من النساء )
شرح
بسبب الهدي قبل التمكّن وأنه قد امتثل الأمر من الشارع ، وهو يقتضي الإجزاء ، فلا يحتاج إلى إتيان العمرة في التحلّل من الإحرام .
والضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى الهدي ، وفي قوله « المقتضي له » يرجع إلى التحلّل .
( 1 ) هنا شرع في بيان حكم المصدود . يعني أنّ الحاجّ الذي كان ممنوعا من إتيان النسك بسبب العدوّ بحيث يبطل الحجّ بفوت ما يمنع من إتيانه مثل الوقوفين فهو يذبح الهدي الذي يسوقه إذا أشعر أو قلّد ، وإلّا ذبح غيره وقصّر أو حلق وخرج من الإحرام .
( 2 ) مثال الصدّ في الحجّ .
( 3 ) مثال الصدّ في العمرة .
( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الطريق المصدود .
( 5 ) أي يمكن للمصدود الذهاب إلى الموقفين أو مكّة من طريق آخر لكنّه لا نفقة له .
( 6 ) قوله « يرج » مجزوم بلم . يعني إذا كان المصدود لا يرجو رفع المانع قبل خروج وقت الحجّ ذبح هديه ، وإلّا وجب عليه الانتظار .
( 7 ) فاعل قوله « ذبح » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « ومن صدّ » .
( 8 ) كما تقرّر في المحصور ، بأنه لو تعيّن بالإشعار والتقليد وجب عليه ذبحه ، وإلّا جاز ذبح غيره .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المسوق .
( 9 ) متعلّق بقوله « تحلّل » . يعني يخرج المصدود من الإحرام وتحلّ له محرّمات