غير مستقرّ بأن ( 1 ) استطاع له ( 2 ) في عامه .
[ لا يسقط الهدي الذي يتحلّل به بالاشتراط ]
( ولا يسقط الهدي ) الذي يتحلّل به ( بالاشتراط ) ( 3 ) وقت الإحرام أن يحلّه حيث حبسه كما سلف . ( نعم له ( 4 ) تعجيل التحلّل ) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه . وهذه فائدة الاشتراط فيه ( 5 ) .
وأمّا فائدته ( 6 ) في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلّل بدون الشرط .
شرح
( 1 ) مثال للواجب غير المستقرّ كما إذا حصلت له الاستطاعة في العام الذي حصر منه بحصول المرض .
والحاصل : إنّ الناسك الذي منع من إتمام نسكه بالمرض وكان النسك غير مستقرّ في ذمّته فتحلّل عند الحصر بالهدي وخرج من الإحرام لا تحلّ له النساء إلّا بإتيان الغير طواف النساء عنه .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى النسك الواجب المقدّر في قوله « واجبا » . وكذا ضمير قوله « عامه » .
( 3 ) قد مرّ في مستحبّات الإحرام بأنّ منها أن يشترط حين الإحرام أن يحلّه اللّه تعالى حيث حبسه ، فلو احصر من النسك بالمرض فلا يسقط الهدي الذي يتحلّل به باشتراط الإحلال عند المنع والحبس ، فلا فائدة للاشتراط إلّا تعجيل الإحلال قبل وصول الهدي إلى محلّه كما تقدّم .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الناسك الذي شرط الإحلال عند الإحرام .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحصر . يعني لا فائدة لاشتراط الإحلال عند الحبس إلى ذلك كما تقدّم آنفا في الفرق الثالث بين الحصر والصدّ .
( 6 ) يعني أمّا الفائدة لاشتراط الإحلال عند الحبس في حقّ المصدود الذي منعه العدوّ فمنتفية لأنه يجوز له التعجيل بالإحلال بمحض ذبح الهدي في مكان الصدّ ولو لم يشترط عند الإحرام كما تقدّم أيضا .