( حلق ( 1 ) أو قصّر ، وتحلّل بنيّته ( 2 ) إلّا من النساء حتّى يحجّ ) في القابل ( 3 ) ، أو يعتمر مطلقا ( 4 ) ( إن كان ) النسك الذي دخل فيه ( 5 ) ( واجبا ) مستقرّا ( 6 ) ، ( أو يطاف عنه للنساء ) ( 7 ) مع وجوب طوافهنّ في ذلك النسك ( 8 ) ( إن كان ندبا ) ( 9 ) أو واجبا ( 10 )
شرح
المواعدة قال بعض المحشّين : إنّ وقت المواعدة عطف على محلّه بالنصب . فالمعنى إذا بلغ الهدي محلّه ووقت المواعدة حلق أو قصّر .
( 1 ) جواب لقوله « فإذا بلغ » . يعني أنّ المحصور لا يخرج من الإحرام حتّى يبلغ الهدي محلّه ويبلغ زمان المواعدة .
( 2 ) يعني يخرج من الإحرام بنية التحلّل إلّا عن إحرام حرمة النساء فلا تلحّ النساء له حتّى يأتي الحجّ في السنة القادمة أو يأتي العمرة مطلقا .
( 3 ) أي في العام القابل .
( 4 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى أنّ في إتيان العمرة لا يشترط العام القابل بل يأتيها في أيّ وقت شاء .
( 5 ) أي النسك الذي دخل فيه ومنع من دوامه .
( 6 ) المراد من « الواجب المستقرّ » هو الذي وجب عليه سابقا وأخّر إتيانه في العام الذي منع منه .
( 7 ) يعني لا تحلّ النساء له إلّا أن يؤتى طواف النساء نيابة عنه إذا وجب في ذلك النسك بأن كان في حجّ مطلقا ، أو عمرة مفردة لا عمرة التمتّع ، فإنّ طواف النساء لا يجب في عمرة التمتّع .
( 8 ) مثل الحجّ والعمرة المفردة ، فإنّ طواف النساء يجب فيهما .
( 9 ) هذه الجملة قيد لقوله « أو يطاف عنه للنساء » . يعني لو كان النسك مندوبا لا تحلّ له النساء حتّى يطاف عنه طواف النساء .
( 10 ) أو كان النسك عليه واجبا غير مستقرّ .