تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
النسك ( 1 ) المحلّل على تفصيل يأتي . والصدّ : ( 2 ) بالعدوّ وما في معناه ( 3 ) ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال . وهما ( 4 ) يشتركان في ثبوت أصل التحلّل
شرح
النسك التي يبطل الحجّ أو العمرة بتركها عمدا ولو اضطرارا مثل الموقفين . وقوله « مطلقا » إشارة إلى بطلان الحجّ ولو عند الاضطرار ، مثل الوقوف في عرفة والمشعر . ( 1 ) عطف على قوله « عن نسك يفوّت . . . الخ » . يعني أنّ الحصر يتحقّق أيضا بمنع الحاجّ عن إتيان الأعمال التي بها يتحلّل عن الإحرام ، مثل ما يأتي تفصيله . ( 2 ) عطف على قوله « الحصر » . يعني أنّ الصدّ أيضا منع الناسك عن نسك يفوّت الحجّ والعمرة بفواته أو عن النسك المحلّل ، لكن بسبب العدوّ لا بالمرض . ( 3 ) الضمير في قوله « معناه » يرجع إلى العدوّ ، مثل منع السيل والمطر والاتّفاقات المانعة . والحاصل : إنّ الإحصار هو عدم تمكّن الانسان من الحجّ والعمرة لمرض ، أمّا الصدّ فإنّه يقدر على إتيانهما لكنه يمنع من عدوّ أو سيل أو غيرهما . ( 4 ) الضمير يرجع إلى الحصر والصدّ . يعني أنهما يشتركان في جواز التحلّل بسببهما بإرسال الهدي أو بذبحه كما يفصّل ، لكنّ الفرق بينهما أمور : الأول : عموم التحلّل في حقّ المصدود ، بمعنى أنه إذا صدّ عن النسك بذبح الهدي في مكان الصدّ وخرج عن الإحرام حلّ له جميع ما حرّمه الإحرام حتّى النساء ، بخلاف المحصور فإنّه لا يحلّ له النساء بإرسال الهدي . الثاني : أنّ المصدود يذبح الهدي في مكان الصدّ ، والمحصور يرسل الهدي إلى مكّة أو منى .