ظهر القدم والرأس .
والأقوى في ذلك ( 1 ) كلّه تكرّرها بتكرّره مطلقا ( 2 ) ، مع تعاقب الاستعمال لبسا ( 3 ) وطيبا ( 4 ) وسترا ( 5 ) وحلقا ( 6 ) وتغطية ( 7 ) وإن اتّحد ( 8 ) الوقت والمجلس ، وعدمه ( 9 ) مع إيقاعها دفعة بأن جمع ( 10 ) من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه في تكرّر الكفّارة لما ذكر هو تكرارها بتكرّر المذكورين ، بلا فرق بين تعدّد المجالس والأوقات وبين عدمه بشرط أن يكونوا متعاقبين .
( 2 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين تعدّد المجالس والأوقات وعدمه .
( 3 ) بأن كان لبس المخيط لبسا بعد لبس .
( 4 ) كما إذا استعمل الطيب مكرّرا متعاقبا ولو كان التكرار في مجلس واحد أو وقت كذلك .
( 5 ) كما إذا ستر رجله مرّتين أو مرّات .
( 6 ) كما إذا حلق رأسه مرّتين أو مرّات .
( 7 ) مثل ان يغطي المحرم رأسه مرّات .
( 8 ) الظاهر أنّ هذه الجملة تفسير لقوله « مطلقا » .
( 9 ) بالرفع ، عطفا على قوله « تكرّرها » . يعني أنّ الأقوى عنده عدم التكرار إذا أوقع المذكورين - اللبس والطيب والستر والحلق وتغطية الرأس - في دفعة واحدة .
( 10 ) هذا مثال إيقاع اللبس المتعدّد في دفعة واحدة ، وهو أن يجمع المحرم الثياب المتعدّدة وجعلها على بدنه .
( 11 ) الضمير في قوله « أصنافها » يرجع إلى الثياب . بأن جمع الثياب ولبسها دفعة