[ لا كفّارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ]
( ولا كفّارة ( 1 ) على الجاهل والناسي في غير الصيد ) ، أمّا فيه فتجب مطلقا ، حتّى على غير المكلّف ( 2 ) بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي .
( ويجوز تخلية الإبل ) ( 3 ) وغيرها ( 4 ) من الدوابّ ( للرعي في الحرم ) ، وإنّما يحرم مباشرة قطعه ( 5 ) على المكلّف محرما ( 6 ) وغيره .
شرح
واحدة قميصا وقباء وغير ذلك .
( 1 ) أي لا تجب الكفّارة في المحرّمات المتقدّمة إذا ارتكبها المحرم جاهلا بأحكامها أو ناسيا بأن علم الحكم لكن ارتكبها نسيانا ، إلّا في ارتكاب الصيد فتجب الكفّارة فيه وإن كان جاهلا أو ناسيا .
( 2 ) المراد من وجوب الكفّارة على غير المكلّف مع أنه لا تكليف عليه هو لزوم الكفّارة في ماله لو كان له مال ، فلو لم يكن له مال فحينئذ تجب كفّارة صيد غير المكلّف على عهدة وليّه .
( 3 ) يعني يجوز للمحرم أن يخلّي إبله للرعي في الحرم ولا يمنعها ، فلا يحرم عليه إذا قلع أو قطع الإبل من حشيش الحرم ، فإنّه يحرم على المحرم نفسه لا من تخلية إبله للرعي في الحرم .
( 4 ) وكذلك لا تحرم تخلية غير الإبل مثل الفرس والبقر وغيرهما .
( 5 ) الضمير في قوله « قطعه » يرجع إلى الحشيش المعلوم بالقرينة . يعني يحرم على المحرم قطع حشيش الحرم بالمباشرة لا بسبب دابّته .
( 6 ) أي لا فرق في حرمة قطع حشيش الحرم بين كون المكلّف في حال الإحرام أو كان محلّا ، لأنّ ذلك من محرّمات الحرم لا من محرّمات الإحرام .