المجلس ( 1 ) أم قصر ، ( و ) بتكرّر ( الحلق ( 2 ) في أوقات ) متكثّرة عرفا وإن اتّحد المجلس ( وإلّا ( 3 ) فلا ) يتكرّر .
وفي الدروس جعل ضابط تكرّرها ( 4 ) في الحلق واللبس والطيب والقبلة تعدّد الوقت ، ونقل ما هنا ( 5 ) عن المحقّق ، ولم يتعرّض لتكرّر ستر
شرح
يرجع إلى الثوب المخيط ، والتأنيث باعتبار الجمع .
والمراد من « اللبس دفعة » هو أن يجعل الثوب في بدنه دفعة واحدة في مقابل التعاقب بأن يلبسها لبسا بعد لبس .
( 1 ) أي لا فرق في اتّحاد المجلس الموجب لعدم تكرّر الكفّارة بين كونه طويلا أو قصيرا .
( 2 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « اللبس » . يعني وتتكرّر الكفّارة بتكرّر حلق الرأس أيضا في أوقات مختلفة ومتكثّرة عرفا ، مثل أن حلق شعر رأسه في الصبح ثمّ حلق في الظهر ثمّ حلق في العصر ، فتجب ثلاث كفّارات وإن فعل الثلاث في مجلس واحد .
( 3 ) استثناء عن الأوقات المتكثّرة ، فلو لم يصدق تكثّر الأوقات عرفا بأن حلق رأسه دفعة ثمّ حلقه دفعة أخرى بلا فصل كثير عرفا فلا تتكرّر الكفّارة .
( 4 ) الضمير في قوله « تكرّرها » يرجع إلى الكفّارة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس جعل القاعدة في تكرار الكفّارة المذكورة تعدّد الوقت وإن اتّحد المجلس ، وكذا الحال بالنسبة إلى الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 390 ) .
( 5 ) المراد من « ما هنا » هو تكرّر الكفّارة في لبس المخيط إذا كان المجلس متعدّدا وإلّا لا تتكرّر وإن اختلف زمان اللبس .
فنسب المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ما ذكره في هذا الكتاب إلى المحقّق رحمه اللّه .
( راجع شرائع الإسلام : ج 1 ص 297 و 298 ) .