وموضع ( 1 ) الخلاف العمد بعد العمد ، أمّا بعد الخطأ ( 2 ) أو بالعكس ( 3 ) فيتكرّر قطعا ، ويعتبر كونه ( 4 ) في إحرام واحد ، أو في التمتّع مطلقا ( 5 ) . أمّا لو تعدّد في غيره ( 6 ) تكرّرت .
[ تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس ]
( وبتكرّر ( 7 ) اللبس ) للمخيط ( في مجالس ) ، فلو اتّحد المجلس لم يتكرّر ، اتّحد جنس الملبوس ( 8 ) أم اختلف ، لبسها ( 9 ) دفعة أم على التعاقب ، طال
شرح
( 1 ) أي أنّ الخلاف بين الفقهاء في تكرار الكفّارة وعدمه إنّما هو في الصيد عمدا بعد الصيد عمدا .
( 2 ) يعني أمّا الصيد عمدا بعد الصيد خطأ فلا خلاف في تكرار الكفّارة فيه .
( 3 ) بأن صاد أولا خطأ ثمّ صاد عمدا ففيه أيضا يحكم بالتكرار قطعا .
( 4 ) يعني يعتبر في الخلاف المذكور أن يكون تكرار الصيد في إحرام واحد ، كما إذا اصطاد مرّتين في حجّ التمتّع فلا فرق بين حجّه وعمرته لارتباط إحرامهما ، أو اصطاد في إحرام عمرة مفردة مرّتين .
أمّا لو اصطاد في حجّ الإفراد مرّة واصطاد في عمرته مرّة أخرى فذلك خارج عن محلّ الخلاف ويجب فيهما تكرار الكفّارة .
( 5 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين تكرار الصيد في عمرته أو حجّه ، أو وقوع أحد الصيدين في عمرته والآخر في حجّه لأنهما مرتبطان .
( 6 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى التمتّع . يعني في غير التمتّع تتكرّر الكفّارة إذا وقع الصيد في إحرام الحجّ والعمرة لعدم ارتباطهما .
( 7 ) عطف على قوله « بتكرّر الصيد » . يعني تتكرّر الكفّارة أيضا إذا تكرّر لبس المخيط في مجالس متعدّدة .
( 8 ) كما إذا لبس العباءة المخيط والقباء المخيط في مجلس واحد فلا تتكرّر الكفّارة .
( 9 ) الضمير الفاعلي المقدّر فيه يرجع إلى المحرم . والضمير المؤنث في « لبسها »