تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
التحريم فيهما ( 1 ) الاخضرار ، أمّا اليابس فيجوز قطعه مطلقا ( 2 ) ، لا قلعه إن كان أصله ثابتا .

[ لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد ]

( ولو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد ) التي ( 3 ) لا نصّ على بدلها ( فعليه إطعام عشرة مساكين ) لكلّ مسكين مدّ ، ( فإن عجز صام ثلاثة أيّام ) ، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم ( 4 ) تقييد بالصيد ، فتدخل الشاة
شرح
استثناؤهما في محرّمات الإحرام وذكرنا معنى الإذخر . ( راجع صفحة 254 من هذا الجزء ) . ( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الشجر والحشيش . يعني لا يحرم قطعهما إلّا إذا كانا أخضر ، فلو يبسا يجوز قطعهما . ( 2 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق في جواز قطع اليابس منهما في كونهما ذو أصل أو لا ، فقطعهما جائز ، لكن قلع ذي الأصل لا يجوز إذا كان ثابتا في الأرض لاحتمال نباته أيضا ، والفرق بين القطع والقلع واضح . ( 3 ) أي الشاة التي لا نصّ على بدلها مثل الشاة في كسر البيضة التي إذا عجز عنها كان الواجب إطعام عشرة مساكين ، أو الشاة في الظبي والثعلب والأرنب ووجوب الفضّ إذا عجز عنها . والحاصل : إنّ الشاة التي في كفّارة الصيد لو لم يتعيّن بدلها عند العجز عنها فيعمل فيه بالقاعدة العمومية وهي إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيّام . والضمير في قوله « بدلها » يرجع إلى الشاة . ( 4 ) أي الرواية التي ذكرت تلك القاعدة لم تقيّد فيها الشاة بالصيد ، فالشاة الواجبة بغير الصيد مثل الواجبة بلبس المخيط داخلة في القاعدة أيضا .