والتعليل ( 1 ) بأنه ( 2 ) فعل واجب فلا يتعقّبه فدية يوجب إلحاق التيمّم وإزالة النجاسة بهما ( 3 ) ولا يقول به .
[ تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا ]
( وتتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا ) ، أمّا السهو فموضع وفاق ( 4 ) ، وأمّا تكرّره عمدا فوجهه صدق اسمه ( 5 ) الموجب له ، والانتقام ( 6 ) منه غير مناف لها ، لإمكان الجمع بينهما . والأقوى
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « يوجب إلحاق . . . الخ » .
وهذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ الغسل واجب فإذا مسّ البدن للغسل وسقط الشعر لعمل واجب عليه فكيف يحكم بوجوب الكفّارة فيه ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنه لو حكم بعدم وجوب الكفّارة بهذا التعليل يلزم الحكم بعدم وجوب الكفّارة إذا سقط الشعر عند التيمّم الواجب أو عند إزالة النجاسة أيضا ، والحال أنّ المستدلّ لا يقول بعدم الكفّارة فيهما .
( 2 ) الضميران في قوليه « أنه » و « يتعقّبه » يرجعان إلى الغسل .
( 3 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الوضوء والغسل الواجبين ، وفي قوله « لا يقول به » يرجع إلى عدم الكفّارة ، والضمير الفاعلي يرجع إلى المستدلّ .
( 4 ) إنّ تكرّر الكفّارة عند تكرّر الصيد سهوا إجماعي ، أمّا في صورة العمد فهو خلافي . قال المصنّف رحمه اللّه بالتكرّر ، ووجه قول المصنّف رحمه اللّه صدق اسم الصيد الموجب لوجوب الكفّارة .
وقال الشارح رحمه اللّه بعدم تكرار الكفّارة بقوله « والأقوى عدمه » .
( 5 ) الضمير في قوله « اسمه » يرجع إلى الصيد ، وفي قوله « الموجب له » يرجع إلى التكرار . يعني أنّ وجه القول بتكرار الكفّارة عند تكرار الصيد هو صدق اسم الصيد الذي يوجب تكرار الكفّارة .
( 6 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « غير مناف لها » .