الواجبة بغيره ( 1 ) من المحرّمات .
( ويتخيّر ( 2 ) بين شاة الحلق لأذى أو غيره ، وبين إطعام عشرة ) مساكين ( لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة ) أيّام ، أمّا غيرها ( 3 ) فلا ينتقل إليهما إلّا مع
شرح
والرواية المستندة منقولة في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري ( به - خ ل ) بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فمن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . ( الوسائل : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 11 ) .
ولا يخفى أنّ ما في خصوص الشاة لم يقيّد بكونها للصيد في قوله عليه السّلام « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين » .
( 1 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الصيد . يعني فتدخل في القاعدة المذكورة الشاة التي وجبت بغير الصيد من المحرّمات ، مثل لبس المخيط أو قصّ الأظفار أو استعمال الطيب وغيرها من المحرّمات التي تجب فيها الشاة .
( 2 ) أي من وجبت عليه الشاة لحلق رأسه لدفع الأذى أو لغير ذلك يتخيّر بين الشاة وبين إطعام عشرة مساكين وبين صيام ثلاثة أيّام .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الشاة في حلق الرأس . يعني أنّ حكم التخيير جار في الشاة لحلق الرأس لا في غيرها ، بل تجب الشاة في غير حلق الرأس واجبا معيّنا لكن عند العجز ينتقل إلى الإطعام والصيام بنحو الترتيب .
والحاصل : إنّ الواجب في شاة حلق الرأس تخييري وفي شاة غيره ترتيبي .